الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥٠

(وفي الروضة) روى شعبه عن الحكم بن عيينه وهو من اكابر اهل السنة قال سئلته عن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن) امنسوخة هي قال لا ثم قال الحكم قال علي بن ابي طالب لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شفي وشفي بالفاء مع القصر أي قليل واحتمال ان يراد بالاية النكاح الدائم مدفوع بانه خلاف ظاهر لفظ الاستمتاع لشيوعه في الشرع في المتعة ولفظ الاجور لان المستمتع بها اشبه بالمستأجرة والمتعارف في الدائم الصداق كقوله تعالى (واتوا النساء صدقاتهن) مع ما تقدم في الكشاف عن ابن عباس وما تقدم عن ابي وابن مسعود ومع اعتراف غير واحد من علماء السنة بورودها في المتعة كما سيأتي انشاء الله تعالى في كلام تبن حزم وما حكاه عن الشافعي (وبالسنة المواترة) عنه صلى الله عليه وآله من طرق اهل السنة خاصة فضلا عما رواه الشيعة انه صلى الله عليه وآله رخص الصحابة في المتعة واستمتعوا في زمانه.

(روى البخاري) في صحيحة بسنده عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا.

(وروى مسلم) في صحيحه بسنده خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ان رسول الله صلى الله