الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٢٤

يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج «الحديث». وهو صريح في ان من لم يسق الهدي حج حج التمتع المعروف، الى غير ذلك من الاحاديث التي بهذا المضمون وهي كثيرة وكلها ما عدى الاخيرين ظاهرة في التمتع الذي هو بمعنى فسخ الحج الى العمرة والثلاثة الأخيرة لورودها في حجة الوداع تبعد فيها دعوى النسخ.

(وفي بعضها) ما يدل على نهي عمر رضى الله عنه عنها (مثل) ما في سنن النسائي الصغرى بسنده عن ابي موسى وذكر انه قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه واله بمكة حاجا فامرة ان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويحل قال فجعلت افتي الناس بذلك حتى كان في خلافة عمر فقال له رجل يا ابا موسى رويدك بعض فتواك فانك لا تدري ما احدث امير المؤمنين في النسك بعدك قال ابو موسى يا ايها الناس من كنا افتيناه فليتئد فان امير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به وقال عمر ان نأخذ بكتاب الله فانه امرنا بالتمام وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.