الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٥٥
احد يتمكن من النكاح الدائم والاسفار البعيدة والحروب والغزوات من ضروريات الوجود والمعاش وليس كل واحد يتمكن من حمل زوجته معه في الاسفار وشهوة النكاح من اقوى الشهوات والصبر عنها من اعسر الاشياء لغالب الناس فالحكمة الالهية قاضية بلزوم بقاء مثل هذا الحكم كما تقضي بلزوم بقاء الحكم بكون الماء طهوراً ولولا المنع منها ما كانت ديار المومسات مشهورة في مدن الاسلام العظام اكثر مما كانت ايام الجاهلية كما يشير الى ذلك ما يأتي في الوجه الرابع من الجواب عن احاديث تحريمها من قول ابن عباس ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد صلى الله عليه وآله لولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفى أي قليل من الناس. وقول علي عليه السلام لولا ان نهى عمر عن المتعة ما زنى الا شفى (هذا) مع ان زفر من فقهاء الحنفية قال ان الشرط يسقط ويصح النكاح على التابيد اذا كان بلفظ التزويج.
جواب القاضي عياض عن احاديث اباحة المتعة:
(واجاب) القاضي عياض عن احاديث اباحة المتعة فيما حكاه عنه النووي في شرح صحيح مسلم بقوله ليس في هذه الاحاديث كلها انها كانت في الحضر واما كانت في اسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع ان