الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ٨٨
«ومثل» ما في رواية النسائي المتقدمة ان علياً بلغه ان رجلاً لا يرى بالمتعة بأسا والرجل هو ابن عباس كما تقدم وما كان ليخفى عليه التحريم يوم خيبر لو وقع.
«ومثل» ما في رواية مسلم السابقة عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء.
(ويؤيد ذلك) ما حكاه عنه في الكشاف كما تقدم من ان آية المتعة محكمة لم تنسخ ومن ذلك يظهر أن ما حكاه عنه في الكشاف أيضاً بقوله ويروى انه رجع عن ذلك أي عن القول بالمتعة عند موته وما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم من انه روي عنه انه رجع بعد قوله وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول باباحتها وما في تفسير الفخر الرازي من انه روي عن ابن عباس انه قال عند موته اللهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة والصرف مكذوب عنه ويدل على ذلك ايضاً ما حكاه فضل بن الروزبهان من علماء السنة في رده على العلامة الحلي من علماء الشيعة عن الشافعي ان نكاح المتعة حرام ولكن لا حد فيه قال لانه ذهب أي الشافعي إلى أن كل جهة صححها عالم سني بدليل قوي واباح الوطئ بها فلا حد وان اعتقد الواطئ التحريم ومثل لذلك بالوطئ في النكاح بلا ولي كمذهب ابي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك وفي المتعة كمذهب ابن عباس.