الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٤٧

الواجب وضعها بعدها كما ستراه ليتمكن من اراد تصحيح نسخته او اعادة الطبع من وضعها في مواضعها.

ففي صحيفة ١٤ سطر ٢٠ بعد الدؤلي، وواضع علم التصريف معاذ بن مسلم الهراء، وفي الطب الشيخ داود الأنطاكي البصير اعجوبة الزمان كما في دائرة المعارف، وفي ص١٥ س١١ زدنا بعد، الخزاعي، ومسلم بن الوليد صريع الغواني كما يظهر من العقد الفريد لابن عبدربه والناشي والزاهي كما نص عليه ابن خلكان، وفي ص٣٨ س١١ زدنا بعد، صدقاتهن، وبما في تفسير الفخر الرازي من انه اوجب الاجور بمجرد الأستمتاع وهو التلذذ والأنتفاع والأجور في الدائم لا تجب على الأستمتاع بل على النكاح ولذا لزم نصف المهر بمجرد العقد وانا لو حملناها على الدائم لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة لانه تعالى قال في اول هذه السورة (فانكحوا ما طلب لكم) الخ ثم قال (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) بخلاف ما لو حملناها على المتعة فانه يكون حكما جديدا، وفي ص٤٠ س٦ زدنا بعد، انتهى، وفي تفسير الفخر الرازي روي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة فشكا اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه العزوبة فقال استمتعوا من هذه النساء، وفي ص٤٠ س١٠ زدنا بعد، نسخها، قال الفخر الرازي في تفسير اتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء