الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٣٣
لقيته فسألته فقال عمر قد علمت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله ولكن كرهت ان يظلوا معرسين بهن في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم «ورواه» مسلم في صحيحه بسنده الى ابراهيم مثله الا انه زاد واصحابه بعد قد فعله.
(وفي بعضها) اعترافه بالنهي عنها مع انها في كتاب الله وفعلها رسول الله صلى الله عليه واله «مثل» ما في سنن النسائي الصغرى ايضا بسنده عن ابن عباس قال سمعت عمر يقول والله اني لانهاكم عن المتعة وانها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني العمرة في الحج انتهى.
(قال) محمد بن عبدالهادي الحنفي المعروف بالسندي في الحاشية قوله وانها لفي كتاب الله أي فاعلم تأويل الكتاب والسنة وان النهي لا يخالف الكتاب والسنة اذ لا يظن به انه قصد به اظهار مخالفته للكتاب والسنة انتهى.
(وفي بعضها) انها كانت مخصوصة بالصحابة فقط «مثل» ما في صحيح مسلم بسنده عن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
«وفي صحيح مسلم» ايضاً بسنده عن ابي ذر لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة يعني النساء ومتعة الحج انتهى.
«وفي صحيح مسلم» ايضا بسنده ان ابراهيم النخعي قال