الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٢٧
برأيه. قال محمد بن عبد الهادي الحنفي في الحاشية قوله قال فيها أي في النهي عن المتعة قائل برأيه فلا عبرة به في مقابلة صريح السنة انتهى.
«وفي صحيح البخاري» بسنده عن مطرف عن عمران قال تمتعناعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء قال القسطلاني في الشرح هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان لان عمر اول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم ان ابن الزبير كان ينهي عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار الى ان اول من نهى عنها عمر انتهى، وهاتان الروايتان وان اطلق فيهما لفظ التمتع الا ان النسائي والبخاري اورداهما في الحج لا في النكاح مع ان الاولى ظاهرة بنفسها في ارادة متعة الحج لقوله تمتع وتمتعنا معه «وفي صحيح مسلم» بسنده عن مطرف ان عمران بن حصين قال له اني لاحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اعمر طائفة من اهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء ان يرتئي «ورواه مسلم» ايضاً بسندين اخرين احدهما عن ابن حاتم قال وفي رواية ابن حاتم ارتأى رجي برايه ما شاء يعني عمر.