الحصون المنيعة - الأمين، السيد محسن - الصفحة ١٠٥

حياة النبي صلى الله عليه وآله وبعد وفاته بغير ناسخ ولا اقل من عدم ثبوت الناسخ وهو كاف.

فتوى زفر وابي حنيفة في المتعة:

هذا مع ما تقدم عن زفر من صحة النكاح مؤبداً وسقوط الشرط، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر في الفقه الحنفي في المجلد الأول منه المطبوع بالاستانة العلية سنة ١٣١٩ في صحيفة ٢٧٠ «ما لفظه» وعن الامام (والظاهر ان المراد به ابو حنيفة) لو قال اتزوجك متعة ينعقد به النكاح ويلغط قوله متعة كما في الخانية أهـ.

قول مالك باباحة متعة النساء:

وفي الحاشية لصاحب الشرح المذكور «ما لفظه» وقال مالك هو أي نكاح المتعة جائز لانه كان مباحاً فليبق إلى أن يظهر ناسخه أهـ. وذكر في الشرح المذكور انه منسوخ باجماع الصحابة قال فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما النقل من اباحته عند مالك ا هـ. فجعل السبب في عدم ثبوت النثقل النسخ باجماع الصحابة حيث ان اجماعهم غير متحقق بل عدمه ثابت لما عرفت من افتاء جماعة من الصحابة بذلك فالنقل ثابت مع أنه ذكر في الحاشية ايضاً أن المختار ان الاجماع لا يكون ناسخاً وعلى هذا فما في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الاربعة على