مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٥٥٦ - ج
ج
- اگر زمين وقف نشده باشد هر گاه مالك در محلّ درخت وقفى، درخت جديدى بنشاند وقف نيست ولى جوانههاى درخت وقفى محكوم به وقف است.
س ٦٧
- توابع ملك وقف را كه عند العرف از حدود آن ملك است ولى زمين موات است اگر كسى احياء نمود ملك وقف است يا ملك احياء كننده و فرضا اگر متولّى وقف گفت شما آن را احياء كنيد نصف از شما و نصف مال من صحيح است يا خير؟.
ج
- توابع زمين وقفى به اندازه ما يحتاج آن از زمين موات در حكم وقف است و كسى حقّ ندارد آن را براى خود يا ديگرى احياء كند و متولّى شرعى حقّ واگذارى مورد وقف را به ديگرى ندارد.
س ٦٨
- اگر شخصى مالى را به ديگرى صلح كند و شرط نمايد كه بعد از من آن را جهت امور خيريّه وقف كن چه صورت دارد؟.
ج
- اشكالى ندارد.
چند سؤال و جواب در باره نفقه
س ٦٩
- المعروف بين الفقهاء انّه (لا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة و الاعمام و الاخوال ذكورا و إناثا و أولادهم) فاذا وجد عشرة فقراء من اولاد الاعمام و الاخوال مع وجود خمسين من ارحامهم من غير الفقراء، فما هو التكليف الشرعي؟.
ج
- نفقة العمودين واجب عينىّ و نفقة غيرهما ان كانوا فقراء واجب كفائى بمقدار يتوقّف حفظ نفوسهم عليه فلو قام احد من المسلمين بها سقط عن الباقين.
س ٧٠
- اذا كان الانفاق على شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين، موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلك، و ما هو المقدار الواجب الّذى يمنع من الاثر السّيّئ للتّكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة، او متجاهرا بالفسق، او متخفّيا به؟.
ج
- مقدارها سدّ جوعه و هو واجب عند الضّرورة و لكن اذا كان ترك الانفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و اقامة الصّلاة و عدم التّجاهر بالفسق وجب تركه و ايكاله إلى نفسه.