رحمه للعالمين
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص

رحمه للعالمين - القحطاني، سعيد بن وهف - الصفحة ١٥٣

[المبحث السابع والعشرون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته]
[وصايا النبي صلى الله عليه وسلم]
المبحث السابع والعشرون
وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عند موته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الخميس وما يوم الخميس (¬١) «اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي التنازع [فقال بعضهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله،] [فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قرِّبوا يكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [قوموا] وفي رواية: دعوني فالذي أنا فيه خير (¬٢) مما تدعونني إليه، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، (¬٣) وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها» (¬٤) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: "وأوصاهم بثلاث" أي في تلك الحالة، وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم لم يكن أمرًا متحتمًا؛ لأنه لو كان مما أُمر بتبليغه لم يتركه لوقوع اختلافهم ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه، ولبلَّغه لهم لفظًا كما أوصاهم بإخراج المشركين (¬٥) وغير ذلك، وقد عاش بعد هذه المقالة أيامًا وحفظوا عنه أشياء لفظًا فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه والله أعلم (¬٦) .
والوصية الثالثة في هذا الحديث يحتمل أن تكون الوصية بالقرآن، أو الوصية بتنفيذ جيش أسامة رضي الله عنه. أو الوصية بالصلاة وما ملكت الأيمان، أو الوصية بأن لا يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم وثنًا يُعبد من دون الله، وقد ثبتت هذه الوصايا عنه صلى الله عليه وسلم (¬٧) .
وعن عبد الله بن أبي أوْفَى رضي الله عنه «أنه سُئِلَ هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ . . . قال: أوصى بكتاب الله عز وجل» (¬٨) . والمراد بالوصية بكتاب الله: حفظه حسًّا ومعنى، فيكرم ويصان، ويتبع ما فيه: فيعمل بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويداوم على تلاوته وتعلمه وتعليمه ونحو ذلك (¬٩) .
وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى في مناسبات كثيرة: منها أنه صلى الله عليه وسلم أوصى به في خطبته في عرفات (¬١٠) وفي خطبته في منى (¬١١) وعندما رجع من مكة في غدير خم قال: «. . . وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، [هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة] فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغَّب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. . .» ثلاث مرات (¬١٢) وأوصى بكتاب الله تعالى عند موته صلى الله عليه وسلم (¬١٣) .
وأمر صلى الله عليه وسلم وأوصى بإنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه كان تجهيز جيش أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيومين، وكان ابتداء ذلك قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر، ودعا أسامة وقال: " سِرْ إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل، فقد وليتك هذا الجيش. . . " فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في اليوم الثالث فعقد لأسامة لواء بيده فأخذه أسامة، وكان ممن انتدب مع أسامة كبار المهاجرين والأنصار، ثم اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال: "أنفذوا جيش أسامة " فجهزه أبو بكر بعد أن استخلف فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بها، وقتل قاتل أبيه ورجع الجيش سالمًا وقد غنموا. . " (¬١٤) .
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثًا وأمَّر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة (¬١٥) وإن كان لمن أحبِّ الناس إليَّ، وإنَّ هذا لمن أحبِّ الناس إليَّ بعده» (¬١٦) . وقد كان عُمْرُ أسامة رضي الله عنه حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة سنة (¬١٧) .
وأوصى صلى الله عليه وسلم بالصلاة وما مكلت الأيمان، فعن أنس رضي الله عنه قال: «كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه» (¬١٨) .
وعن علي رضي الله عنه قال: «كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم» (¬١٩) .
¬


(¬١) يوم الخميس وما يوم الخميس؛ معناه: تفخيم أمره في الشدة والمكروه، والتعجب منه، وفي رواية في أواخر كتاب الجهاد عند البخاري: «ثم بكى حتى خضب دمعه الحصى» . وفي رواية لمسلم: «ثم جعلت تسيل دموعه حتى رأيتها على خديه. . .» انظر: فتح الباري ٨، وشرح النووي على صحيح مسلم.
(¬٢) المعنى: دعوني من النزاع والاختلاف الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه، والفكر في ذلك خير مما أنتم فيه، أو فالذي أعانيه من كرامة الله تعالى الذي أعدها لي بعد فراق الدنيا خير مما أنا فيه من الحياة. . وقيل غير ذلك. انظر: فتح الباري ٨، وشرح النووي.
(¬٣) وأجيزوا الوفد: أي أعطوهم، والجائزة العطية، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود وضيافتهم وإكرامهم تطييبًا لنفوسهم وترغيبًا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم، وإعانة لهم على سفرهم. انظر: فتح الباري ٧ وشرح النووي.
(¬٤) البخاري برقم ٤٤٣١، ٤٤٣٢، ومسلم برقم ١٦٣٧.
(¬٥) وهذه الوصية وإن كانت لعموم الأمة، فليس لكل أحد أن يقوم بإخراج المشركين بنفسه من جزيرة العرب، إنما الأمر راجع لولي أمر المسلمين، وهو الذي يقوم به عندما يرى مناسبته.
(¬٦) فتح الباري ٨.
(¬٧) فتح الباري ٨.
(¬٨) مسلم برقم ١٦٣٤، البخاري برقم ٢٧٤٠، ٤٤٦٠، ٥٠٢٢.
(¬٩) الفتح ٩.
(¬١٠) مسلم، برقم ١٢١٨.
(¬١١) مسند أحمد، ٢.
(¬١٢) صحيح مسلم برقم ٢٤٠٨.
(¬١٣) البخاري، برقم ٢٧٤٠، ومسلم، برقم ١٦٣٤، ورقم ٢٤٠٨.
(¬١٤) انظر: فتح الباري ٨، وسيرة ابن هشام ٤.
(¬١٥) خليقًا: حقيقًا بها. النووي ١٥.
(¬١٦) البخاري ٧، برقم ٣٧٣٠، ٤٢٥٠، ٤٤٦٨، ٤٤٦٩، ٦٦٢٧، ٧١٨٧، ومسلم برقم ٢٤٢٦.
(¬١٧) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١٥.
(¬١٨) أحمد بلفظه ٣، وإسناده صحيح، ورواه ابن ماجه ٢، وانظر صحيح ابن ماجه ٢.
(¬١٩) أخرجه ابن ماجه ٢، برقم ١٦٢٥، وأحمد برقم ٥٨٥، وانظر: صحيح ابن ماجه ٢.