الإسلام) (١).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا جلب، ولا جنب، ولا اعتراض) (٢).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا إخصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة) (٣).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا حمى في الإسلام ولا مناجشة) (٤).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا حمى في الأراك) (٥).
وقوله - صلى الله عليه وآله -: (لا حمى إلا ما حمى الله ورسوله) (٦).
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٩٨ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
(١) الكافي ٥: ٣٦١ / ٢ باب نكاح الشغار من كتاب النكاح، الوسائل ١٤: ٩ ٢ ٢ / ٢ باب ٢٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢) الجامع الكبير ١: ٩٠٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢١١، نثر الدر ١: ٢٣٣.
الاعتراض: أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل. النهاية ٣: ٢١١ مادة " عرض ".
(٣) الجامع الصغير ٢: ٧٢٥ / ٩٦٩٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٣٨٠.
(٤) الجامع الصغير ٢: ٧٤٦ / ٩٨٧٨.
لا حمى في الإسلام: هو رد لما كان يصنع في الجاهلية، وذلك أن الشريف منهم كان إذا نزل أرضا حماها ورعاها من غير أن يشرك فيها غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فجاء النهي عن ذلك. مجمع البحرين ١: ١٠٨ مادة " حما ".
المناجشة: مدح الطعام.] منه قدس سره [ (٥) سنن أبي داود ٢: ١٩١ / ٣٠٦٦، سنن الدارمي ٢: ٩ ٢٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٧.
الأراك: نوع من الشجر معروف.
(٦) سنن أبي داود ٢: ١٩٦ - ١٩٧ / ٣٠٨٣، الجامع الصغير ٢: ٧٤٦ / ٩٨٧٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٤٢٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٧.
(٢) الجامع الكبير ١: ٩٠٩، النهاية في غريب الحديث والأثر ٣: ٢١١، نثر الدر ١: ٢٣٣.
الاعتراض: أن يعترض رجل بفرسه في السباق فيدخل مع الخيل. النهاية ٣: ٢١١ مادة " عرض ".
(٣) الجامع الصغير ٢: ٧٢٥ / ٩٦٩٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٣٨٠.
(٤) الجامع الصغير ٢: ٧٤٦ / ٩٨٧٨.
لا حمى في الإسلام: هو رد لما كان يصنع في الجاهلية، وذلك أن الشريف منهم كان إذا نزل أرضا حماها ورعاها من غير أن يشرك فيها غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يرعون فيه، فجاء النهي عن ذلك. مجمع البحرين ١: ١٠٨ مادة " حما ".
المناجشة: مدح الطعام.] منه قدس سره [ (٥) سنن أبي داود ٢: ١٩١ / ٣٠٦٦، سنن الدارمي ٢: ٩ ٢٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٧.
الأراك: نوع من الشجر معروف.
(٦) سنن أبي داود ٢: ١٩٦ - ١٩٧ / ٣٠٨٣، الجامع الصغير ٢: ٧٤٦ / ٩٨٧٧، فيض القدير للمناوي ٦: ٤٢٥، النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٤٤٧.
(٩٨)