بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٢٦ - التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير

الله، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله - للأنصاري: اذهب فاقلعها، وارم بها إليه; فإنه لا ضرر ولا ضرار).
وهذا - كما ترى - ظاهر غاية الظهور في كونه علة للأمر بالقلع، ولا يجوز حمله على كونه علة لوجوب الاستئذان; لأن وجوبه المستفاد من قوله:
(فاستأذن)، إنما يكون في ضمن مقاولته - صلى الله عليه وآله - سمرة، ثم بعد ما ساومه بكلام طويل، أعرض عنه وأقبل إلى الأنصاري، وقال له مستأنفا:
(اذهب فاقلعها، وارم بها إليه; فإنه لا ضرر ولا ضرار)، فكيف يمكن أن يكون هذا الكلام المستقل مع الأنصاري تعليلا للوجوب المستفاد من كلام مستقل مع سمرة مع هذا الفصل الطويل؟! وهل هذا إلا خروج عن طريق المحاورة وقانون التكلم؟!
الثاني: أن الإصرار على الإضرار بالغير لا يوجب سقوط احترام مال المضر، فأية قاعدة عقلية أو شرعية تقتضي ذلك؟! نعم للسلطان أن يأمر بالقلع حسما لمادة الفساد، لكن حمل (لا ضرر) على ما ذكر القوم لا يناسب كونه تعليلا للأمر بالقلع، وأما بناء على ما ذكرنا فالمناسبة بين العلة والمعلول - مع حفظ ظهور الموثقة - واضحة.
الثالث: أن عد قاعدة " احترام مال المسلم " من فروع قاعدة السلطنة وتفسير الاحترام بأنه عبارة عن سلطنة المالك على منع غيره من التصرف في ماله مما لا ينبغي أن يصغى إليه، فإنهما قاعدتان مستقلتان عند العقلاء وفي
(١٢٦)