بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٤٦ - فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين

ضرر أصلا مع عدم التزامهم بذلك، وأيضا يلزم منه ثبوت الشفعة في غير البيع من سائر المعاوضات إذا لزم منها الضرر. وبالجملة: قضية العلية دوران الحكم مدارها.
ومنها: أنه يلزم أن يكون (لا ضرر) مشرعا للحكم الثبوتي; فإن جواز أخذ الشفعة حكم ثبوتي زائد على نفي اللزوم في البيع بالغير اللازم منه الضرر.
ومنها: أنه يلزم أن ترفع بالضرر الأحكام التي يلزم منها عدم النفع، فإن في منع فضل الماء عدم وصول النفع إلى الماشية، مضافا إلى أن المشهور (١) - على ما قيل - على كراهة منع فضل الماء، فيلزم منه سد باب الاستدلال ب‍ (لا ضرر) إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به.
ولقد أصر العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني (٢) - قدس سره - في رسالة " لا ضرر "] على [أن الحديثين لم يكونا حال صدورهما عن النبي - صلى الله عليه وآله -: مذيلين بحديث الضرر، وأن الجمع بينهما وبينه وقع من الراوي بعد صدور كل في وقت خاص به.
وعمدة ما استدل به لهذه الدعوى: هو أنه يظهر بعد التروي والتأمل التام في

(١) انظر مسالك الافهام ٢: ٢٣٨ سطر ٢ - ٣، رياض المسائل ٢: ٣٢٢ سطر ١٥، مفتاح الكرامة ٧:
٥١
سطر ٢٩، إيضاح الفوائد ٢: ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٢) شيخ الشريعة: هو الفقيه المحقق الشيخ فتح الله بن محمد جواد الشيرازي النمازي، ولد في سنة ١٢٦٦ ه‍، هاجر إلى النجف الأشرف فحضر بحوث فقهاء عصره كالمحقق الميرزا حبيب الله الرشتي، والشيخ محمد حسين الكاظمي، حتى صار استاذا بارعا استقطب حوله فضلاء الأعلام، كما كان قائدا محنكا خلف الميرزا التقي الشيرازي في قيادة جحافل الجهاد ضد المستعمر الإنگليزي، وافاه الأجل في النجف الأشرف عام ١٣٣٩ ه‍. انظر أعيان الشيعة ٨: ٣٩١، معارف الرجال ٢: ١٥٤، الأعلام ٥: ١٣٥.
(٤٦)