بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٣٠ - في تقرير تعارض الضررين وجوابه

دار الأنصاري فجأة، وا لاشراف على أهله ضرار وإيصال مكروه وحرج] إلى [ المؤمن، فهو ممنوع.
وأما نفي اللزوم في المعاملة الغبنية، ونفي وجوب الوضوء الضرري، وأمثالهما، فأجنبي عن مفاد الحديث، ولا يلزم منه فقدان الدليل في كثير من الفروع المسلمة الفقهية، كخيار الغبن; لأنه لم تجد - ظاهرا - موردا يكون الدليل منحصرا به; بحيث يلزم من عدم التمسك به فقدان الدليل فيه، وهذا خيار الغبن ، وهو من أوضح موارد النقض لا يكون ثبوته متقوما بدليل الضرر; بإمكان دعوى كون خيار الغبن عرفيا عقلائيا، لا لأجل الشرط الضمني على مساواة الثمن والمثمن، كما قيل (١); حتى يكون خيار الغبن من قبيل خيار تخلف الشرط، فإن ذلك ممنوع، بل لأن خيار الغبن بعنوانه عرفي عقلائي، فإن العقلاء يرجع بعضهم إلى بعض في صورة الغبن بعنوان المغبونية، لا بعنوان تخلف الشرط، كما أن الرجوع في العيب إنما يكون بعنوانه، لا بعنوان تخلف الشرط الضمني، كما قيل به أيضا (٢).
نعم حكم العقلاء في باب العيب هو الخيار; أي السلطنة على حل العقد، وأما في الغبن فالظاهر أن حكمهم بالخيار معلق على عدم بذل الغابن التفاوت، واستفادة أمر زائد على ذلك من دليل الضرر مشكل، كما اعترف به بعض

(١) منية الطالب ٢: ٥٧ سطر ١٨ - ٢١.
(٢) انظر المكاسب: ٢٥٢ سطر ٣١، حاشية المكاسب للآخوند: ٢٠٩، حاشية المكاسب للأصفهاني ٢: ٩٥ سطر ١٥ - ١٨.
(١٣٠)