بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٥١ - فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث

الفقراء والأغنياء ومس الأغنياء ألم الجوع (١)، وتشريع الزكاة لاختبار الأغنياء وتحصين أموالهم (٢)، وتشريع الصدقة لازدياد المال ودفع الأمراض (٣)، وتشريع غسل الجمعة لإزالة أرياح الآباط (٤)، وتشريع طهارة الحديد لدفع الحرج. (٥) إلى غير ذلك من مواردها التي ترى أنها مشتركة في ترتب الفوائد على ذيها جزئية.
ومعلوم أن الموردين ليسا بهذه المثابة، فإن أخذ ملك الشريك شفعة لا يترتب عليه دفع الضرر في مورد من الموارد، فإنه على فرض تحقق الضرر يكون هو دائما مرفوعا بأمر متقدم طبعا على الأخذ بالشفعة، وهو عدم لزوم بيع الشريك، ومنع فضل الماء لا يكون موجبا للضرر، بل لعدم النفع، تأمل. اللهم إلا أن يقال: يكفي في نكتة التشريع أدنى مناسبة، وهو كما ترى (٦).

(١) علل الشرائع ٢: ٣٧٨ / ١ - ٢ باب ١٠٨، الوسائل ٧: ٢ - ٤ باب ١ من أبواب وجوب الصوم ونيته.
(٢) الفقيه ٢: ٤ / ٦ - ٧ في علة وجوب الزكاة، الوسائل ٦: ٤ - ٧ / ٥ - ٧ و ١١ و ١٤ و ١٦ باب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه.
(٣) الكافي ٤: ٢ - ٤ / ٢ و ٥ و ٩ باب فضل الصدقة و ٤: ٩ - ١٠ باب أن الصدقة تزيد في المال من كتاب الزكاة، قرب الإسناد: ٥٥، الوسائل ٦: ٢٥٥ - ٢٥٩ / ١ و ٣ - ٤ و ٨ - ١٠ و ١٦ و ١٨ و ٢٠ باب من أبواب الصدقة.
(٤) الفقيه ١: ٦٢ / ٦ باب ٢٢ في غسل يوم الجمعة ودخول الحمام...، علل الشرائع ١: ٢٨٥ / ٣ باب ٢٠٣، الوسائل ٢: ٩٤٥ / ١٥ باب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٥) منية الطالب ٢: ١٩٥ سطر ١٢.
(٦) لكن يمكن أن يقال: إن نكتة التشريع ليست سلب الضرر عن الشريك فقط; حتى يقال ما ذكر، بل هو وسلب الضرر عن صاحب المال، فإنه لو جعل الخيار للشريك بفسخ المعاملة بقي ملك صاحب المال الشريك له بلا مشتر، فربما يقع في ضرر أو ضرار وضيق، فجعل الشفعة بالشرائط التي فيها إنما هو لملاحظة حال كليهما.] منه قدس سره [
(٥١)