بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٦٤ - في الفرق بين الضرر والضرار

وما رأيت في الأحاديث إلا كذلك:
كقوله في مرسلة زرارة: (إنك رجل مضار).
وفي رواية الحذاء: (ما أراك يا سمرة إلا مضارا).
وفي رواية هارون بن حمزة في البعير: (فليس له ذلك; هذا الضرار).
وفي رواية طلحة بن زيد في باب إعطاء الأمان: (إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم) (١).
وفي باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك روى الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثم يراجعها وليس له فيها حاجة، ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله - عزوجل - عنه) (٢).
وفي باب ولاية الجد في النكاح قال: (الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا) (٣).
وفي الرواية المتقدمة عن عقاب الأعمال: (من ضار مسلما فليس منا) (٤).
وفي كتاب الوصية في رواية قال علي - عليه السلام -: (من أوصى ولم يحف (٥) ولم يضار كان كمن تصدق في حياته) (٦). إلى غير ذلك من

(١) تقدم تخريج هذه الروايات فراجع.
(٢) الفقيه ٣: ٣٢٣ - ٣٢٤ / ٢ باب ١٥٥ في طلاق العدة، الوسائل ١٥: ٤٠٢ / ١ باب ٣٤ من أبواب العدد.
(٣) الكافي ٥: ٣٩٥ / ١ باب الرجل يريد أن يزوج ابنته... من كتاب النكاح، الوسائل ١٤: ٨ ٢١ / ٢ باب ١١ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٤) تقدم تخريجها في صفحة: ٣٩.
(٥) يقال حفا فلان فلانا: إذا منعه وأجهده. انظر لسان العرب ٣: ٢٥٠ - ٢٥١ مادة " حفا ".
(٦) الكافي ٧: ٦٢ / ١٨ باب النوادر من كتاب الوصايا، الوسائل ١٣: ٣٥٦ / ٢ باب ٥ في أحكام الوصايا.
(٦٤)