بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٣٩ - فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا

ومنها: ما فيه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز (١)، عن طلحة بن زيد (٢)، عن أبي عبد الله، عن أبيه - عليهما السلام -: قال: (قرأت في كتاب لعلي - عليه السلام -: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب: أن كل غازية غزت بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين، فإنه لا يجوز حرب إلا بإذن أهلها، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء) (٣).
والظاهر زيادة لفظة (بما) بعد قوله: (غزت)، وعن التهذيب: (غزت معنا)، وفي بعض النسخ: (لا تجار حرمة) بدل (لا يجوز حرب)، كما عن أكثر نسخ التهذيب (٤).
ومنها: ما في الوسائل في كتاب الخلع: عن محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن النبي - صلى الله عليه وآله - في حديث قال: (ومن أضر

(١) الخزاز: صيغة مبالغة من الخز لبيعه له، وهو كوفي روى عن حفص بن غياث، وحماد بن عثمان، وغياث بن إبراهيم، وروى عنه علي بن مهزيار، ومحمد البرقي وغيرهما. انظر رجال النجاشي: ٢٥٤، رجال العلامة: ١٥٨، رجال ابن داود: ١٨٦.
(٢) وهذا أبو الخزرج النهدي الشامي ويقال الخزري، وهو عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، عد من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. انظر مجمع الرجال ٣: ٢٣٠، الفهرست للطوسي: ٨٦، معجم رجال الحديث ٩: ١٦٣.
(٣) الكافي ٥: ٣١ / ٥ باب إعطاء الأمان من كتاب الجهاد، الوسائل ١١: ٥٠ / ٥ باب ٢٠ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه.
(٤) انظر مرآة العقول ١٨: ٣٥٨ - ٣٥٩.
(٣٩)