بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٨٦ - في الإشكالات الغير المشتركة

- رحمه الله - وارتضاه، مدعيا أنه موافق لكلمات أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان، ونقله عن نهاية ابن الأثير، ولسان العرب، والدر النثير للسيوطي، وتاج العروس، ومجمع البحرين (١).
وهاهنا احتمال رابع: يكون راجحا في نظري القاصر - وإن لم أعثر عليه في كلام القوم - وهو كونه نهيا لا بمعنى النهي الإلهي حتى يكون حكما إلهيا، كحرمة شرب الخمر وحرمة القمار، بل بمعنى النهي السلطاني الذي صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - بما أنه سلطان الملة وسائس الدولة، لا بما أنه مبلغ أحكام الشرع، وسنرجع إلى توضيحه وتشييده (٢)، فانتظر.
وأما ما احتمله المحقق الخراساني - رحمه الله - في تعليقته على الرسائل، وجعله أظهر الاحتمالات: من أن المعنى أن الشارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمل الضرر عنه (٣) فإن كان المراد عدم وجوب التحمل عن الشارع برجوع ضمير " عنه " إلى الشارع، أو إلى الغير والمراد منه الشارع، فهو يرجع إلى احتمال الشيخ (٤) والاختلاف بينهما في التعبير، وان كان المراد عدم تشريع وجوب تحمل الضرر عن الغير; أي الناس; بمعنى جواز] دفع [، الضرر المتوجه إليه، وجواز تداركه مع وقوعه بالتقاص والقصاص مثلا، فهو احتمال ضعيف ربما يكون أردأ الاحتمالات.

(١) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: ٢٤ و ٢٥ - ٢٧.
(٢) انظر صفحة رقم: ١٠٥ وما بعدها.
(٣) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد: ٢٨٢.
(٤) رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب -: ٣٧٢ سطر ٢٥ - ٢٧ و ٣٧٣ سطر ٥.
(٨٦)