بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٥٠ - فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث

الحكم الثابت عليه في الكبرى إلى الأصغر، فينتج النتيجة المطلوبة، كقوله:
" كل خمر مسكر، وكل مسكر حرام، فكل خمر حرام "، فحرمة الخمر ليست بعنوانه الذاتي، بل بعنوان كونه مسكرا، ولأجل اندراجه في كبرى كلية، هي " كل مسكر حرام "، وأخذ مال الشريك شفعة ومنع فضول الماء لا يندرجان في قوله: (لا ضرر ولا ضرار)، وكذا حكمهما، وأيضا لا يكون نفي الضرر علة موجبة لأخذ الشفعة ومنع فضل الماء أو لحكمهما; لعدم التناسب بينهما.
وأما امتناع كونه علة للتشريع، فلأن الميزان في كون شيء علة للتشريع - على ما يعلم من تصفح مواردها - هو أن يكون الموضوع مندرجا في كلي، لا على نحو الكلية، أو يترتب على متعلق الحكم أو موضوعه لا بنحو الترتب الكلي والعلي، ولا يمكن تشخيص الموارد المترتبة عن غيرها وتعريفه للمكلف بحيث لا يقع بخلاف الواقع.
وبالجملة: لابد وأن يكون ما لأجله التشريع مما يترتب على مورد التشريع لا كليا، كتشريع العدة لعدم اختلاط المياه (١)، وتشريع الحج للتفقه في الدين (٢)، وبسط أمر الولاية وتشريع الصلاة لعدم نسيان ذكر النبي - صلى الله عليه وآله - والتطهير من الذنوب (٣)، وتشريع الصوم لحصول التساوي بين

(١) علل الشرائع ٢: ٥٠٧ - ٥٠٨ / ١ باب ٢٧٧.
(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ٢: ١١٩ / ١ باب ٣٤ في علل بعض الأحكام، الوسائل ٨: ٧ - ٨ / ١٥ باب ١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(٣) علل الشرائع ٢: ٣١٧ / ١ باب ٢، الوسائل ٣: ٤ - ٥ / ٨ باب ١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٥٠)