بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ٦٦ - في الفرق بين الضرر والضرار

الأب، فلاترضعه (١).
وعن أبي عبد الله - عليه السلام -: (المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، يقول الله - عز وجل -: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) لا يضار بالصبي، ولا يضار بأمه في رضاعه) (٢) الخبر.
فعلى التفسيرين - خصوصا أولهما - تكون المضارة بمعنى التضييق وإيصال الحرج والمكروه، لا الضرر المالي أو النفسي، وكذا قوله تعالى:
(ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا)، (٣) يكون بمعنى ذلك، فعن محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (سألته عن قول الله - عز وجل -: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) قال: الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثم طلقها، يفعل ذلك ثلاث مرات، فنهى الله - عز وجل - عن ذلك) (٤).
وفي مجمع البيان: (لا تمسكوهن ضرارا) أي لا تراجعوهن لا لرغبة فيهن، بل لطلب الإضرار بهن; إما بتطويل العدة، أو بتضييق النفقة في

(١) مجمع البحرين ٣: ٣٧١ مادة " ضرر ".
(٢) الكافي ٦: ١٠٣ / ٣ باب نفقة الحبلى المطلقة من كتاب الطلاق، الوسائل ١٥: ١٧٨ / ٧ باب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد.
(٣) البقرة: ٢٣١.
(٤) الفقيه ٣: ٣٢٣ / ١ باب ١٥٥ في طلاق العدة، الوسائل ١٥: ٤٠٢ / ٢ باب ٣٤ من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(٦٦)