بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٣٣ - الفهارس العامة

بل وبناء على ما ذكرنا (١) من كونه نهيا سلطانيا لحكومته عليه أو على دليل وجوب اتباع السلطان، وهو قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ (٢).
وإما لدعوى انصراف دليل منع الإضرار عن مثل المقام مما توجه الضرر إلى الغير من قبل المكره - بالكسر - ويكون المكره - بالفتح - غير ضار عرفا، كالمتولي عن الجائر.
لكن يجب أن يعلم أن حديث الرفع وغيره - مما له حكومة على الأدلة الأولية - لا يمكن أن يعمل على حكومته والجمود عليها في جميع الموارد، فرب مورد يتحقق الإكراه بأول وجوده; بحيث لو أوجد معه طلاقا أو عتاقا يحكم بالبطلان، ولكن لا يمكن رفع اليد معه عن الأدلة الأولية فيما إذا أحرز المقتضي فيه مع أهميته، كما لو أكره على هدم الكعبة وقبر النبي والأئمة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - أو على إحراق المصحف، أو على رد القرآن، أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة، أو على إبطال حجج الله، أو على بعض القبائح العقلية والموبقات الشرعية، ولو أوعده بما لو أوعده به في ترك طلاق امرأته، أو عتق عبده، أو بيع داره، فأوقعها تقع باطلة، كالإيعاد على الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانير، فإن الإيعاد بما ذكر مما يدخل الطلاق ومثله في موضوع الإكراه، ويرفع حكمه، فهل يمكن الالتزام بمجرد هذا الإيعاد بجواز

(١) انظر صفحة رقم: ١١٣.
(٢) النساء: ٥٩.
(١٣٣)