بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٢٧ - التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير

الشريعة - دليلا وملاكا - فإن قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية هي من أحكام المالكية عند العقلاء، فإن المالك للشيء مسلط عليه بأنحاء التسلط عندهم، وقد أمضاها الشارع وأنفذها بقوله في النبوي المشهور: (الناس مسلطون على أموالهم) (١) وقاعدة حرمة المال عبارة عن كونه في حريم المملوكية ومحترما، لا يجوز لأحد التصرف فيه بلا إذن من مالكه، ومع الإتلاف كان ضامنا.
وهذا غير سلطنة المالك على ماله وجواز دفع الغير عن التصرف فيه، وهذه - أيضا - قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، والدليل عليها كثير:
منه قوله - صلى الله عليه وآله - في حجة الوداع: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم يلقونه) (٢).
وكمرسلة الصدوق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: (سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه (٣).
وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر نحوها (٤)

(١) عوالي اللآلي ٣: ٢٠٨ / ٤٩، تذكرة الفقهاء ١: ٤٨٩ السطر الأخير.
(٢) دعائم الإسلام ٢: ٥٩ / ١٦٠ كتاب البيوع و ٤٨٤ / ١٧٢٩ من كتاب الغصب والتعدي، مستدرك الوسائل ٣: ١٤٥ / ١ باب ١ من كتاب الغصب.
(٣) الفقيه ٤: ٣٠٠ / ٨٩ باب ١٧٦ في النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، الوسائل ٨: ١٠ ٦ / ٣ باب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة.
(٤) الكافي ٢: ٣٥٩ - ٣٦٠ / ٢ باب السباب من كتاب الإيمان والكفر، الوسائل ٨: ١٠ ٦ / ٣ باب ١٥٨ من أبواب أحكام العشرة.
أبو بصير: وهو يحيى بن القاسم الأسدي من ثقات أصحابنا ووجهائهم، روى عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام توفي سنة ١٥٠ ه‍. انظر رجال النجاشي: ١٤١، مجمع الرجال ٦: ٢٥٠.
(١٢٧)