بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
مقدمة الكتاب
٢٠ ص
(٣)
ذكر الأحاديث المربوطة في المقام
٢٢ ص
(٤)
فصل في حال ورود (لا ضرر) في ضمن القضايا ومستقلا
٣٦ ص
(٥)
فصل في الإشكالات الواردة على وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
٤٠ ص
(٦)
فصل في تأييد عدم وروده في ذيل القضيتين
٤٤ ص
(٧)
فصل في حال كلمتي (في الإسلام) و (على مؤمن) في الحديث
٥٠ ص
(٨)
فصل في ذكر معنى مفردات الحديث
٥٥ ص
(٩)
في الفرق بين الضرر والضرار
٥٩ ص
(١٠)
فصل في مفاد الجملة التركيبية
٦٧ ص
(١١)
في محتملات كلام الشيخ قدس سره
٦٨ ص
(١٢)
في وجوه الحقيقة الادعائية
٧١ ص
(١٣)
في كلام بعض الأعاظم ونقده
٧٥ ص
(١٤)
فصل في البحث في محتملات كلام الشيخ
٨١ ص
(١٥)
في الإشكالات المشتركة
٨١ ص
(١٦)
في الإشكالات الغير المشتركة
٨٥ ص
(١٧)
فصل في حال الاحتمال الثالث
٩٠ ص
(١٨)
فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
٩٨ ص
(١٩)
المختار وآراء الأعلام
١١٠ ص
(٢٠)
إشكال ودفع
١١٣ ص
(٢١)
تنبيهات
١١٥ ص
(٢٢)
التنبيه الأول: في الإشكال على القاعدة
١١٥ ص
(٢٣)
في جواب بعض الأعاظم عن الإشكال
١١٦ ص
(٢٤)
مناقشة الجواب المتقدم
١١٧ ص
(٢٥)
التنبيه الثاني: في حكومة القاعدة على أدلة الأحكام الأولية
١٢١ ص
(٢٦)
التنبيه الثالث: في تحمل الضرر والإكراه على الإضرار
١٢٤ ص
(٢٧)
التنبيه الرابع: في ما يكون التصرف في ملكه موجبا لتضرر الغير
١٢٦ ص
(٢٨)
في تقرير تعارض الضررين وجوابه
١٢٩ ص
(٢٩)
تقرير آخر للتعارض وجوابه
١٣١ ص
(٣٠)
الفهارس العامة
١٣٣ ص
(٣١)
1 - فهرس الآيات الكريمة
١٣٤ ص
(٣٢)
2 - فهرس الأحاديث الشريفة
١٣٥ ص
(٣٣)
3 - فهرس أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
١٤٠ ص
(٣٤)
4 - فهرس الأعلام
١٤٢ ص
(٣٥)
5 - فهرس الأشعار
١٤٧ ص
(٣٦)
6 - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب
١٤٨ ص
(٣٧)
7 - فهرس الأماكن والبلدان والبقاع
١٥٠ ص
(٣٨)
8 - فهرس الجماعات والطوائف والقبائل
١٥٣ ص
(٣٩)
9 - فهرس الكلمات المشروحة في الهامش
١٥٥ ص
(٤٠)
10 - فهرس الوقائع والأحداث
١٥٧ ص
(٤١)
11 - فهرس مصادر التحقيق
١٥٨ ص

بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الإمام الخميني - الصفحة ١٠٠ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية

ثم نقل سائر الاحتمالات فقال: والظاهر الراجح عندي بين المعاني الأربعة هو الأول، وهو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه.
ثم أيد ما ذكره بقوله في قضية سمرة: (إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن)، وقال: إنه بمنزلة صغرى وكبرى، فلو أريد التحريم كان معناه أنك رجل مضار، والمضارة حرام، وهو المناسب لتلك الصغرى، لكن لو أريد غيره مما يقولون صار معناه: أنك رجل مضار، والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر، ولا أظن بالأذهان المستقيمة ارتضاءه.
ثم أيد مدعاه بقول أئمة اللغة ومهرة أهل اللسان، كما تقدم.
ثم قال: وليعلم أن المدعى: أن حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه، سواء كان هذا باستعمال التركيب في النهي ابتداء، أو أنه استعمل في معناه الحقيقي، وهو النفي، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي.. إلى أن قال: فالمدعى أن الحديث يراد به إفادة النهي، لا نفي الحكم الضرري، ولا نفي الحكم المجعول للموضوعات عنها، ولا يتفاوت في هذا المدعى أن استعمال النفي في النهي بأي وجه، وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي - مقدمة للانتقال إلى طلب الترك - أدخل في إثبات المدعى حيث لا يتجه - حينئذ - ما يستشكل في المعنى الأول من أنه تجوز لايصار إليه (١). انتهت الموارد الحساسة من كلامه رحمه الله.

(١) قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة: ٢٤ - ٢٧.
(١٠٠)