مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٩ - هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالأعم
لأنّا نقول : إنّ زيادة صورة الركوع لا توجب بطلان الصلاة ؛ ألا ترى أنّهم جوّزوا الانحناء لأخذ شيء من الأرض أو [١] لقتل العقرب وإن كان بقدر المكث في الركوع ، بل ولو احتاج إلى وضع اليدين على الركبتين على وجه يظنّ كونه راكعا.
والجواب أوّلا : أنّ لفظ « الركوع » لم يثبت تصرّف من الشارع فيه لفظا أو معنى [٢] ، وقد عرفت عدم جريان النزاع على تقدير إمضاء أحد التقديرين.
وثانيا : أنّ المراد من الركوع صورته لكن بقصد أنّه ركوع [٣] ، وبذلك يفترق مع الانحناء لأجل قتل العقرب أو لأخذ شيء من الأرض ، فعلى تقدير جريان النزاع فيه لا يثبت منه إلاّ الاستعمال ، وهو أعمّ من الوضع.
ثمّ إنّ بعض هذه الوجوه المتقدّمة ـ على تقدير تماميّتها ـ لا يجدي في إثبات المطلوب على وجه الكلّية ، ولا سبيل إلى دعوى الإجماع المركّب في هذه المسائل ، كما لا يخفى على من أمعن النظر. وهو الهادي.
[١] لم يرد « أو » في « ع » و « م ». [٢] في « ط » بدل « فيه لفظا أو معنى » : « في لفظه أو معناه ». [٣] في « م » بدل « أنّه ركوع » : « الركوع ».