مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١١ - هداية ـ هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟
والأحكام الشرعيّة الفرعيّة ، وهي الصلاة والزكاة ، على حسب ما يقتضيه المقام. كما أنّه جمع بين التوحيد وحقوق الوالدين في قوله تعالى : ( وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً )[١].
وبالجملة ، فالمنصف لا مجال له من تسليم ذلك ؛ إذ العبادة ليست على ما اصطلح عليها الفقهاء بحسب اللغة ، فإنّ المراد بها لغة هو : التذلّل والانقياد ، ويعبّر عنه بالفارسيّة بـ « پرستش وبندگى كردن ، وستودن وستايش كردن » ونحو ذلك ممّا لا مدخل لها بالأفعال التي اصطلح عليها الفقهاء. ولعلّ ذلك ظاهر لا ينبغي الإطالة فيه.
وأمّا الجواب عن الوجه الثاني [٢] ، فبأنّ « الدين » له احتمالات وإطلاقات.
فتارة : يكون المراد به ما عرفت من معنى العبادة ، كما يظهر من الآيات السابقة.
واخرى : يكون المراد به الطاعة ، كما قيل في قوله تعالى : ( وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِ )[٣] أي لا يطيعون طاعة الحق [٤].
ومرّة : يكون المراد به الجزاء ، كما في قوله تعالى : ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )[٥].
وتارة : يكون المراد به الإسلام ، كما في قوله تعالى : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ )[٦].
[١] الإسراء : ٢٣. [٢] عطف على قوله : « والجواب أمّا عن الوجه الأوّل » في الصفحة ... [٣] التوبة : ٢٩. [٤] حكاه في مجمع البيان ( ٣ : ٢٢ ) عن أبي عبيدة. [٥] الفاتحة : ٤. [٦] آل عمران : ١٩.