مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٧ - هداية ـ هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟
هداية
بعد ما عرفت من أنّ ظاهر الأوامر قاض [١] بالتوصّليّة ، فهل هناك ما يقضي بخلافه من الأدلّة الخارجة عن مقتضى الأمر؟ قيل : نعم [٢].
والتحقيق : أنّه لا دليل على ذلك.
ويمكن الاحتجاج للأوّل بوجوه :
الأوّل : قوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )[٣].
ونسبه بعض الأجلّة [٤] إلى العلاّمة. والموجود من كلامه في المنتهى [٥] يخالف ذلك ، حيث إنّ المطلوب في المقام هو إثبات الأصل في الأوامر ، وما رام به العلاّمة فيه إثبات اشتراط العبادة بنيّة القربة قبالا لأبي حنيفة حيث زعم عدم اشتراط الوضوء بالقربة [٦]. والظاهر أنّه تبع في ذلك المحقّق في المعتبر ، حيث أفاد في بحث الوضوء : ويشترط استحضار نيّة القربة ، لقوله تعالى : ( وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ولا يتحقّق الإخلاص إلاّ مع قصد القربة [٧].
[١] في ط : ظواهر الأوامر قاضية. [٢] راجع مبادئ الوصول : ١١٤ ، ومفاتيح الاصول : ١٣٢. [٣] البيّنة : ٥. [٤] وهو صاحب الفصول في الفصول : ٦٩. [٥] راجع منتهى المطلب ٢ : ٧ ـ ١٠. [٦] راجع المجموع ١ : ٣٥٥ وبداية المجتهد ١ : ٨. [٧] المعتبر ١ : ١٣٨ ـ ١٣٩.