مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٣ - امور تمهيدية
وقد يتوهّم : أنّ المراد به هو « وجه الأمر » الموجود في ألسنة المتكلّمين : من نيّة الوجوب أو الندب.
ويزيّفه دخول كلمة « على » عليه ؛ إذ المناسب على ذلك التقدير هو دخول اللام.
وقد يتعسّف في دفع ذلك بالتزام تضمين الاشتمال في لفظ « الإتيان ».
وهو ـ مع ركاكته ـ لا يلائم عنوان بعضهم [١] : من أنّ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي امر به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟ إذ الظاهر رجوع الضمير المجرور في قولهم « به » إلى المأمور به. ومع ذلك كلّه فلا وجه لتخصيص ذلك بالذكر من بين الشرائط والأجزاء المعتبرة في المأمور به ، كما لا يخفى.
الثالث : قد يستشكل في الفرق بين ما عرفت من العنوان وبين إفادة الأمر التكرار أو المرّة ، ثمّ بينه وبين النزاع المعروف : من تبعيّة القضاء للأداء.
ووجه الإشكال في المقامين ، هو : أنّ القول بعدم الإجزاء عين القول بالتكرار ، وعين القول بتبعيّة القضاء للأداء.
والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الفرق بعد كمال وضوحه ؛ حيث إنّ الكلام في مسألة المرّة والتكرار إنّما هو في تشخيص مدلول الأمر : من الدلالة على المرّة أو التكرار أو عدم الدلالة على شيء منهما ، والكلام في المقام إنّما هو في أنّ الإتيان بمدلول الأمر على القول بالمرّة أو التكرار أو الماهيّة ، هل يقتضي الكفاية والإجزاء عن الإتيان به على الوجوه ثانيا [٢] ، أو لا؟ فلا ربط بين المسألتين مفهوما ، وأمّا
[١] كالشيخ الطوسي في العدّة ١ : ٢١٣. [٢] ثانيا من « ط ».