مطارح الأنظار
(١)
كلمة المجمع
٧ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٩ ص
(٣)
خطبة الكتاب
٢٣ ص
(٤)
القول في الصحيح والأعم
٢٧ ص
(٥)
هداية ـ هل جريان النزاع موقوف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية؟
٣١ ص
(٦)
هل النزاع مخصوص بألفاظ العبادات؟
٣٧ ص
(٧)
هداية ـ المراد بلفظ « الصحيح »
٤٥ ص
(٨)
هداية ـ في بيان المراد من القول بالأعم
٥١ ص
(٩)
تذنيب ـ العبادة المشتملة على أجزاء مسنونة
٥٨ ص
(١٠)
هداية ـ ثمرات النزاع في الصحيح والأعم
٦١ ص
(١١)
تذنيب ـ اختلاف الأصل باختلاف وجوه القول بالصحيح والأعم
٧١ ص
(١٢)
هداية ـ في ذكر احتجاج القول بالصحيح
٧٣ ص
(١٣)
هداية ـ في ذكر احتجاج القائلين بالأعم
٨٧ ص
(١٤)
هداية ـ وجه القول بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط
١٠١ ص
(١٥)
فائدتان ـ الاولى تمييز الأجزاء عن الشرائط
١٠٣ ص
(١٦)
الثانية فروق عملية بين الجزء والشرط
١٠٤ ص
(١٧)
تذنيب ـ خروج ألفاظ المعاملات عن النزاع
١٠٥ ص
(١٨)
الكلام في الإجزاء
١٠٧ ص
(١٩)
امور تمهيدية
١٠٩ ص
(٢٠)
الاتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاختياري يقتضي الإجزاء
١١٦ ص
(٢١)
هداية ـ هل الإتيان بالمأمور بالأمر الواقعي الاضطراري يقتضي الإجزاء أم لا؟
١١٩ ص
(٢٢)
هداية ـ الأمر الظاهري العقلي لا يقتضي الإجزاء
١٢٧ ص
(٢٣)
هداية ـ في الأمر الظاهري الشرعي
١٣٣ ص
(٢٤)
هداية ـ في أن الأمر الظاهري الشرعي هل يقتضي الإجزاء في ما لو انكشف الخلاف؟
١٥٣ ص
(٢٥)
وجه القول بعدم الإجزاء وهو المختار
١٥٦ ص
(٢٦)
وجوه التفصيل في المقام
١٦٩ ص
(٢٧)
هداية ـ الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى فعل الغير في ما لو اعتقد فساد فعله
١٨٩ ص
(٢٨)
تذنيب ـ وجه القول باستحباب التدارك والإعادة في ما لو أحرم بغير غسل الإحرام أو صلاته
١٩٣ ص
(٢٩)
القول في وجوب مقدّمة الواجب
١٩٥ ص
(٣٠)
هداية ـ هل المسألة فرعيّة أم اصوليّة وهل هي عقليّة أم من مباحث الألفاظ؟
١٩٧ ص
(٣١)
هداية ـ المراد من المقدمة
٢٠٣ ص
(٣٢)
تقسيمات المقدمة إلى
٢٠٤ ص
(٣٣)
الداخليّة والخارجيّة
٢٠٤ ص
(٣٤)
العقليّة والشرعية والعاديّة
٢١٤ ص
(٣٥)
مقدّمة الوجود والوجوب والصحة والعلم
٢١٥ ص
(٣٦)
هداية ـ تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط
٢٢٣ ص
(٣٧)
هل النزاع يخصّ بمقدّمة الواجب المطلق؟
٢٢٩ ص
(٣٨)
هداية ـ هل الواجب حقيقة في المطلق ومجاز في المشروط؟
٢٣٥ ص
(٣٩)
هداية ـ إذا شكّ في كون الواجب مشروطا أو مطلقا ، فهل الأصل الإطلاق أو أو الاشتراط؟
٢٤٧ ص
(٤٠)
هداية ـ الكلام في موارد حكم فيها بوجوب الإتيان بالمقدمة قبل اتصاف ذيها بالوجوب
٢٥٩ ص
(٤١)
تتميم تحصيلي هل وجوب الإتيان بالمقدمة قبل وجوب ذيها مطلق أم مقيد بالزمان الذي بعده لا يتمكّن من الامتثال؟
٢٧٨ ص
(٤٢)
هداية ـ صحة اشتراط الوجوب عقلا بفعل محرّم مقدم عليه زمانا ، وهل يصحّ أن يكون الواجب مشروطا بمقدمة محرّمة مقارنة للفعل في الوجود أم لا؟
٢٨٣ ص
(٤٣)
هداية ـ الواجب التعبدي والتوصلي
٢٩٧ ص
(٤٤)
إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي فما الذي يقتضيه ظاهر الأمر؟
٣٠٠ ص
(٤٥)
هداية ـ هل الأدلّة الخارجة تقتضي التوصلية في موارد الشك؟
٣٠٧ ص
(٤٦)
هداية ـ الكلام في اعتبار قصد العنوان في المأمور به
٣١٩ ص
(٤٧)
تذنيب ـ هل يجوز اجتماع الحرام مع الواجب التوصّلي؟
٣٢٦ ص
(٤٨)
هداية ـ الواجب الغيري والنفسي
٣٢٩ ص
(٤٩)
صور الشك في النفسية والغيريّة
٣٣١ ص
(٥٠)
هداية ـ هل يصحّ ترتّب الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة؟
٣٣٧ ص
(٥١)
تنبيهان الأوّل الكلام في ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث شرعا
٣٤٧ ص
(٥٢)
الثاني الكلام في تصحيح القربة في الأوامر المقدّمية
٣٤٩ ص
(٥٣)
هداية ـ عدم توقف وجوب الواجب الغيري على إرادة الغير
٣٥٣ ص
(٥٤)
هل يعتبر في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها لأجل التوصّل بها إلى الغير؟
٣٥٣ ص
(٥٥)
هل يكتفى بالمقدمة في الغاية غير المقصودة؟
٣٥٧ ص
(٥٦)
هداية ـ هل يعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه؟
٣٦٥ ص
(٥٧)
تذنيب ـ الكلام في تصحيح العبادة التي يتوقّف فعل الضد على تركها
٣٧٧ ص
(٥٨)
هداية ـ الواجب الأصليّ والتبعيّ
٣٨١ ص
(٥٩)
هداية ـ هل البحث عن وجوب المقدمة يشمل جميع أقسام الواجب؟
٣٨٥ ص
(٦٠)
الكلام في نوع وجوب المقدمة ، وهل هو نفسي أم ؟
٣٨٦ ص
(٦١)
المراد من وجوب المقدمة
٣٨٧ ص
(٦٢)
هداية ـ ثمرات النزاع في وجوب المقدّمة
٣٩١ ص
(٦٣)
هداية ـ في بيان الأصل في المسألة والأقوال فيها
٤٠١ ص
(٦٤)
هداية ـ في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة
٤٠٥ ص
(٦٥)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين السبب وغيره
٤٤١ ص
(٦٦)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين الشروط الشرعيّة وغيرها
٤٤٧ ص
(٦٧)
هداية ـ المقدمة الموصلة إلى ترك الحرام
٤٥٩ ص
(٦٨)
المقدمة الموصلة إلى فعل الحرام
٤٥٤ ص
(٦٩)
هداية ـ الكلام في حرمة العزم على المعصية والعفو عنها
٤٥٧ ص
(٧٠)
هداية ـ الكلام في القصد المقارن لفعل بعض مقدّمات الحرام
٤٧٣ ص
(٧١)
هداية ـ الكلام في التجرّي
٤٧٥ ص
(٧٢)
هداية ـ الإعانة على الإثم
٤٨٣ ص
(٧٣)
القول في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟
٤٩٥ ص
(٧٤)
هداية ـ في أنّ هذه المسألة هل هي من فروع مسألة مقدّمة الواجب أو هي مسألة برأسها
٤٩٧ ص
(٧٥)
هداية ـ في تحقيق مقدميّة ترك أحد الضدين لوجود الآخر
٤٩٩ ص
(٧٦)
مقال آخر في بحث الاقتضاء
٥١٥ ص
(٧٧)
مقدّمات
٥١٥ ص
(٧٨)
الاولى ـ النسبة بين هذه المسألة ومسألة مقدّمة الواجب
٥١٥ ص
(٧٩)
الثانية ـ في تحرير محلّ النزاع
٥٣٧ ص
(٨٠)
الثالثة ـ في معرفة المراد من « الشيء » و « النهي » المشتمل عليهما عنوان البحث
٥٤٦ ص
(٨١)
الرابعة ـ في الضدّ
٥٤٨ ص
(٨٢)
الخامسة ـ في بيان المراد من « الاقتضاء »
٥٥٣ ص
(٨٣)
الأقوال في المسألة
٥٥٤ ص
(٨٤)
ثمرات النزاع
٥٥٩ ص
(٨٥)
أدلّة الأقوال
٥٦٥ ص
(٨٦)
الكلام في قولين آخرين
٥٨٠ ص
(٨٧)
تذنيب ـ هل النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضدّه؟
٥٨٨ ص
(٨٨)
القول في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
٥٩١ ص
(٨٩)
مقدّمة هل هذه المسألة ملحقة بمسائل الاصول أو بمسائل الكلام؟
٥٩٣ ص
(٩٠)
هداية ـ في بيان المراد من الألفاظ المأخوذة في العنوان
٥٩٧ ص
(٩١)
هداية ـ في بيان امور ترتبط بالمقام
٦٠٥ ص
(٩٢)
الأوّل ـ في بيان متعلق الأمر والنهي
٦٠٥ ص
(٩٣)
الثاني ـ في بيان الأقوال في هذه المسألة
٦٠٨ ص
(٩٤)
الثالث ـ في بيان ثمرة النزاع
٦١٤ ص
(٩٥)
هداية ـ في حجج المجوّزين
٦١٧ ص
(٩٦)
الوجه الأوّل ـ التضاد بين الأحكام لا يصلح للمنع عن اجتماعها
٦١٧ ص
(٩٧)
الكلام في العبادات المكروهة
٦١٨ ص
(٩٨)
تحقيق المراد من الكراهة في العبادات
٦٣٤ ص
(٩٩)
اجتماع المستحبّ مع الواجب
٦٥٠ ص
(١٠٠)
اجتماع الوجوبين
٦٥٣ ص
(١٠١)
الكلام في إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة
٦٥٨ ص
(١٠٢)
الوجه الثاني ـ المقتضي للجواز موجود والمانع مفقود
٦٧٦ ص
(١٠٣)
الوجه الثالث ـ قضاء العرف بحصول الإطاعة والعصيان في ما إذا أتى المكلّف بفرد جامع للعنوانين
٦٨٧ ص
(١٠٤)
هداية ـ في ذكر احتجاج المفصّل بين العرف والعقل
٦٩٥ ص
(١٠٥)
هداية ـ ما هو الحكم في المسألة بعد القول بالامتناع؟
٧٠١ ص
(١٠٦)
هداية ـ الأقوال في المسألة في ما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف
٧٠٧ ص
(١٠٧)
خاتمة ـ دفع توهّم التنافي بين القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وبطلان عمل الجاهل بحكم الغصب مع تقصيره في التعلّم
٧٢٢ ص
(١٠٨)
القول في اقتضاء النهي للفساد في ما إذا تعلّق بشيء
٧٢٥ ص
(١٠٩)
هداية ـ في تقديم امور
٧٢٧ ص
(١١٠)
الأوّل ـ الفرق بين هذه المسألة ومسألة اجتماع الأمر والنهي
٧٢٧ ص
(١١١)
الثاني ـ المراد من النهي المأخوذ في العنوان
٧٢٨ ص
(١١٢)
الثالث ـ أن الشيء المتعلق للنهي إمّا أن يكون عبادة أو غير عبادة
٧٢٨ ص
(١١٣)
الرابع ـ في تفسير « صحيح العبادة »
٧٣٢ ص
(١١٤)
تذنيب ـ في أنّ الصحة والفساد وصفان اعتباريّان لا أنّهما من الأحكام الوضعية
٧٣٧ ص
(١١٥)
الخامس ـ هل محلّ النزاع إنّما هو في ما إذا ورد النهي مع وجود ما يقضي بالصحة شرعا؟
٧٣٩ ص
(١١٦)
السادس ـ هل الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد؟
٧٤٠ ص
(١١٧)
السابع ـ في أنّ متعلّق النهي قد يكون نفس العبادة أو جزءها أو وصفها
٧٤٣ ص
(١١٨)
هداية ـ في الأقوال في المسألة وبيان الحق في المقام
٧٤٩ ص
(١١٩)
هداية ـ هل يدلّ النهي على الصحة؟
٧٦٣ ص
(١٢٠)
تذييل ـ لو كانت المعاملة متقومة بشخصين وورد النهي عن ما هو متعلق بأحدهما دون الآخر
٧٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص

مطارح الأنظار - الكلانتري الطهراني، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٧١ - الكلام في إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة

على أنّ ما ذكره لا يجدي في دفع الإشكال ، فإنّ الفعل لا أقلّ من كونه جزءا للواجب والمندوب ، فيلزم اتّصافه بالوجوب والندب ، فإنّ جزء الواجب والمندوب يتبعان الكلّ في الحكم. اللهم إلاّ بالقول بعدم التضادّ بينهما فيما إذا كانا غيريّين ، وستعرف فساده.

نعم ، يصحّ ذلك فيما إذا كان المركّبان ممتازي الوجود ، كما إذا وقع السجود في الصلاة الواجبة والمندوبة ، وأمّا إذا كان فعل واحد في وجوده الواحد جزءا لمركّبين ، أحدهما واجب والآخر مندوب ـ كما في الغسل ـ فالإشكال ظاهر الورود فيه.

ثمّ إنّه لو فرض كفاية نفس النيّة ودخولها في الواجب في جعل أحد الفعلين مغايرا للآخر ـ كما زعمه ـ فالتقييد بتلك النيّة أيضا يوجب التغاير والاختلاف ، فلم يعلم وجه للفرق بين دخول النيّة في العمل كأن يكون شطرا منه وبين خروجها كأن تكون شرطا.

وأمّا نفي الإشكال عند اجتماع الواجب والمندوب إذا كانا غيريّين أو أحدهما غيريّا والآخر نفسيّا فهو مبنيّ على ما زعمه من نفي التضادّ بين الوجوب والاستحباب إذا كانا غيريّين أو مختلفين ، حيث قال : إنّ الوجوب والندب إمّا أن يتّحدا جهة ، بأن يكونا نفسيّين أو غيريّين مع اتّحاد الغير أو لا ، فإن كان الأوّل امتنع الاجتماع.

ثمّ أخذ في الاستدلال على ما صار إليه ـ إلى أن قال : ـ وإن كان الثاني جاز الاجتماع ، إذ لو امتنع لكان إمّا باعتبار الرجحان ولا حجر من هذه الجهة ، إذ انضمام الرجحان إلى الرجحان لا يوجب إلاّ تأكّد الرجحان ، أو باعتبار ما تقوّما به من المنع من النقيض وعدمه ولا حجر من هذه الجهة أيضا ، لأنّ الوجوب والندب حيث كانا باعتبار جهتين كان المنع من الترك وعدمه أيضا باعتبارهما. ولا منافاة بين المنع من ترك الفعل لنفسه أو لغيره وبين عدم المنع منه لغيره أو لأمر آخر ،