أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣١ - عدم تصور الداعي والاعتقاد في الأحكام بل المتصور فيها هو التقيد والتعليق
المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجوده ... الخ [١] ، هو عين كون الشرط هو الصفة الاستقبالية التي هي نحو العنوان المنتزع الموجب لعدم تأخر الشرط ، إذ ليس الشرط هو الذات المتأخرة وإنّما الشرط هو تأخرها وهو متحقق فعلا ، فلاحظ.
قوله في الحاشية : إلاّ أنه لا بد من الالتزام بالكشف الحقيقي بمعنى آخر ـ إلى قوله ـ فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الأول ، وبعد الاجازة يحكم بكونه ملكا للمجيز من حال صدور العقد ـ إلى قوله في دفع المضادة ـ فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها أصلا ... الخ [٢].
هذا هو عين النقل مع الانقلاب من حين الاجازة ، وهو مسلك العلاّمة الخراساني قدسسره في حاشية المكاسب [٣] ولا دخل لذلك بالكشف الحقيقي ، فانه مسلك ثالث مغاير للقول بالكشف والنقل الحقيقيين.
قوله في الحاشية : إذا فرضنا تعلق الاجازة بالملكية المنشأة قبل الاجازة ... الخ [٤].
هذا أحد أدلة الكشف ، وقد أجيب عنه في محله [٥] بأن الملكية المنشأة لم تكن مقيدة بالزمان الذي وقعت فيه ، كما أن الإجازة لم يكن متعلقها هو الملكية المقيدة بالزمان السابق ، بل الواقع سابقا هو نفس الملكية ، كما أن المجاز هو نفس الملكية لا الملكية السابقة ، وحينئذ فبعد
[١] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٢٨ ـ ٣٢٩. [٢] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٣٠. [٣] حاشية كتاب المكاسب : ٦١. [٤] أجود التقريرات ١ ( الهامش ) : ٣٣١. [٥] راجع المكاسب ٣ : ٤٠٣.