أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٨ - هل تترتب ثمرة على وجوب المقدمة
إنما نقول به في غير ما هو المحرم منها. ولعل المنشأ فيما أفاده الفصول هو النظر إلى هذه الصورة ، وكذلك الحال فيما أفاده الشيخ [١] من اعتبار قصد التوصل ، وسيأتي البحث عن ذلك مفصلا في محله [٢] إن شاء الله تعالى.
قوله : ولا يخفى أن هذا النحو من الوجوب وإن كان ثابتا للمقدمة كما ستعرف ، إلاّ أنه لا تترتب على البحث عنه ثمرة أصلا لعدم كونه مدار استحقاق الثواب والعقاب ولا التقرب من المولى والبعد عنه ... الخ [٣].
لا يخفى أنه لقائل أن يقول : إنه لو ثبت هذا الوجوب لكان اللازم ترتيب هذه الآثار عليه. لكن الأولى إنكاره لكونه من الانوجاب لا من الايجاب ، فهو نظير الانوجاب بناء على جعل السببية ، فالشارع يجعل الزوال سببا لايجاب الصلاة فلا يكون إيجابها بفعله ، بل لا يكون في البين إلاّ الانوجاب. وقد أبطل شيخنا قدسسره [٤] القول بأن المجعول هو السببية بهذه الطريقة واختار كون المجعول هو المسبب عند وجود السبب ، فالذي ينبغي في المقام هو إنكار كون انوجاب المقدمة مسببا عن إيجاب ذيها.
وأما القول بأن الشارع يوجب المقدمة عند إيجابه لذيها ، فقد عرفت أنه يتوقف على الالتفات إلى التوقف والمقدمية ، ومع هذا الالتفات يمكننا إنكار هذه الملازمة ، إذ ليس من اللازم على الشارع أن يوجب المقدمة عند إيجابه لذيها ، بل من الممكن أن لا يكون منه إلاّ إيجاب ذيها ، ويذر
[١] مطارح الأنظار ١ : ٣٥٣. [٢] راجع صفحة : ٤١ وما بعدها وكذلك صفحة : ٦٢ وما بعدها. [٣] أجود التقريرات ١ : ٣١١ [ المنقول هنا مخالف للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٤] فوائد الأصول ٤ : ٣٩٣ وما بعدها ، وتأتي حواشي المصنّف قدسسره في المجلّد التاسع.