أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٣ - الكلام في شمول النزاع لشرائط المأمور به
المكلف [ به ][١] فيما لو كانت متأخرة خارجة عن محل النزاع في الشرط المتأخر ، مقصور على بيان أن الامتثال لا يحصل إلاّ عند حصولها ، فيكون حال الشرائط المتأخرة حال الجزء المتأخر في كونه قيدا في صحة السابق وأنّ الامتثال لا يحصل إلاّ عند حصولها ، فلا يكون لها دخل بالشرط المتأخر ، وإنّما تكون من هذا الوادي لو قلنا بأن الامتثال يحصل قبل حصول تلك الامور المتأخرة ، فراجع ما حررته عنه قدسسره في هذا المقام [٢] ، هذا.
ولكنك بالتأمل فيما ذكرناه في حاشية ص ١٨٥ [٣] يمكنك الجواب عن هذه الاشكالات ، فان الشرط بعد أن صار مركبا للوجوب النفسي ، وكان بالنسبة إلى التقيد من قبيل نسبة العناوين الأولية إلى العناوين الثانوية تخرج المسألة عن كون الشرط في السابق هو العنوان المنتزع أعني عنوان السبق أو اللحوق ، ولا يكون الامتثال حاصلا إلاّ عند وجود اللاحق ، ولأجل ذلك أراد شيخنا قدسسره إخراج باب شرائط المكلف [ به ][٤] عن محل الكلام وأرجعها إلى باب الأجزاء المتأخرة ، وكأنه في هذا المقام يختار مسلك استاذه السيد محمد الاصفهاني في أن التكليف لا يسقط إلاّ عند الجزء الأخير ، ولا يمكن تخريج المسألة على كون الشرط هو عنوان السبق واللحوق.
ثم لا يخفى أن كون العناوين الانتزاعية لا تحقق لها خارجا لا يوجب
[١] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ]. [٢] مخطوط ، لم يطبع بعد. [٣] حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، وقد تقدمت الحاشية في ص ٩ من هذا المجلّد. [٤] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة به ].