قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٣ - في تحديد الخراج

فإن قلت : قد صرّحتم أن هذا منوط بنظر الإمام عليه‌السلام ورأيه ، فكيف يحلّ بدون ذلك ؟

قلنا : قد نصّ أئمتنا عليهم‌السلام في غير حديث وصرّح أصحابنا كافّة ـ وسنحكي الأحاديث الواردة وعبارات الأصحاب عن قريب إن شاء الله تعالى ـ بحل تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ووجهه ـ من حيث المعنى واضح لأنّ الخراج حقّ شرعي منوط تقديره بالمصلحة عرفاً وارتباطه بنظر الإمام عليه‌السلام ، فإذا تعدى الجائر في ذلك إلى ما لا يجوز له ، وعمل ما هو منوط بنظر الإمام عليه‌السلام استقلالاً بنفسه ، كان الوزر عليه في ارتكاب ما لا يجوز له ، ولم يكن المأخوذ حراماً ، ولا مظنّة حرام ، لأنّه حقّ شرعي على الزارع ، خارج عن ملكه يستحقّه قوم معلومون. وقد رفع أئمتنا عليهم‌السلام المنع من طرفهم بالنسبة إلينا ، فكيف يحرم ؟

قال في « التذكرة » في كتاب « البيع » [١] :

« ما يأخذه الجائر من الغلات باسم « المقاسمة » ومن الأموال باسم « الخراج » عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم « الزكاة » ، يجوز شراؤه واتّهابه ولا يحب إعادته على أصحابه وإن عرفوا ، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع وصاحب الأنعام والأرض ، فإنّه حق الله تعالى : أخذه غير مستحقه ، فبرئت ذمّته وجاز شراؤه ».

والحاصل : إنّ هذا ممّا وردت به النصوص ، وأجمع عليه الأصحاب بل : المسلمون ، فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنصّ منازع للاجماع ، فإذا بلغ معه الكلام إلى هذا المقام ، فالأولى الاقتصار معه على قول : « سلام ».

فإن قلت : فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك. أعني :


[١] أنظر : ص ٤٦٥.