قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف

من المعاوضات.

الثاني : قد سبق في الحديث المروي عن أبي الحسن الأول [١] عليه‌السلام ( و هو الحديث الطويل الذي أخذنا منه موضع الحاجة ) ما يدلّ على ذلك ، حيث قال :

« والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في ايدي من يعمرها ويحييها ، على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج ، النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون صالحاً ولا يضربهم الحديث ».

وهذا صريح فيما قلناه ، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف والثلث والثلتين وإناطته بالمصلحة بعد ذلك ، صريح في عدم انحصار الأمر في شيء بخصوصه ، ولا أعرفُ لهذا رادّاً من الأصحاب.

الثالث : الاجماع المستفاد من تتّبع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب ، وعدم العثور على مخالف ، ولا محكيّاً في كلام المتصدّين لحكاية الخلاف ، مشهوراً ونادراً ، في مطوّلات كتب المحققين ومختصراتهم.

قال الشيخ في « النهاية » [٢] في حكم الأرض المفتوحة عنوة :

« وكان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ».

وقال في « المبسوط » [٣] في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة :

« وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ».

وقال في كتاب ( الجهاد ) منه عند ذكر سواد العراق وغيره ممّا فتحت عنوة :

« يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في


[١] انظر : ص ٤٧ ـ ٤٨ من هذه الرسالة.

[٢] حقل : الزكاة / ص ٣١٢ / ج ١.

[٣] حقل : الزكاة / ص ٢٣٥ / ج ١.