قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٠ - حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف

المقدمة الخامسة

في تحقيق معنى الخراج وأنه هل يتقدر أم لا :

إعلم ، أنّ الخراج هو : ما يضرب على الأرض كالاُجرة لها ، وفي معناه المقاسمة غير أنّ المقاسمة تكون جزءً من حاصل الزرع ، والخراج مقدار من النقد يضرب عليها. وهذا هو المراد ب‌ القبالة والطسق في كلام الفقهاء.

ومرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفاً ، وليس له في نظر الشرع مقدار معيّن لا تجوز الزيادة عليه ، ولا النقصان منه.

ويدلّ على ذلك وجوه.

الأوّل : أنّ الخراج والمقاسمة كالأجرة ، وهي منوطة بالعرف ، متفاوتة بتفاوت الرغبات. إمّا الاُولى فلأنّها في مقابل منافع الأرض ، ولا نريد بمشابهتها للاُجرة إلا ذلك. وأمّا الثانية فظاهرة.

قال العلامة في « المنتهى » [١] في باب قتال البغاة ، في توجيه كلام الشيخ رحمه‌الله حيث قال فيها.

لو ادعى من بيده أرض الخراج عند المطالبة به بعد زوال يد أهل البغي أداءه إلى أهل البغي لم يقبل قولهم.

وجهه : أن الخراج معاوضة لأنّه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره


[١] انظر ص ٩٨٩.