قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - في أقسام الأرضين وبيان أحكامها

المقدّمة الأولى

في أقسام الأرضين : وهي في الأصل على قسمين :

أحدهما :

أرض بلاد الإسلام ، وهي على قسمين أيضاً : عامر وموات ، فالعامر : ملك لأهله لا يجوز التصرّف فيه إلا بإذن مُلاكّه. والموات : إن لم يجر عليه ملك مسلم فهو لإمام المسلمين يفعل به ما يشاء ، وليس هذا القسم من محل البحث المقصود.

القسم الثاني : ما ليس كذلك ، وهو على أربعة أقسام :

أحدها :

ما يملك بالاستغنام ويؤخذ قهراً بالسيف ، وهو المسمّى ب‌ ( المفتوح عنوةً ).

وهذه الأرض للمسلمين قاطِبَةً لا يختصّ بها المقاتلة عند أصحابنا كافةً ، خلافاً لبعض العامّة [١] ، ولا يفضلون فيها على غيرهم ، ولا يتخيّر الإمام بين قسمتها ووقفها وتقرير أهلها عليها بالخراج ، بل يقبلها الإمام عليه‌السلام لمن


[١] للعامة جملة أقوال :

أحدها : تقسيم الأرض على الغانمين فحسب.

والثاني : تصبح فينا للمسلمين دون الغانمين.

والثالث : تخيير الإمام بين قسمتها على الغانمين أو المسلمين.

كما اختلفوا في تقسيمها بين الغانمين أو وقفها .. الخ. أنظر تفصيلات ذلك في موسوعة الخراج كتاب : الاستخراج لابن رجب الحنبلي ، دار المعرفة بيروت.