قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج
(١)
نبذة من حياة المحقّق الكركي
٥ ص
(٢)
تقديم الكتاب
٢٤ ص
(٣)
تمهيد المؤلف
٣٧ ص
(٤)
في أقسام الأرضين وبيان أحكامها
٤٠ ص
(٥)
إن تقسيم الأراضي موجود في كلمات الاصحاب كالشيخ والعلامة والشهيد
٤٤ ص
(٦)
حكم الأراضي المفتوحة عنوة وذكر كلمات الأصحاب في ذلك
٤٦ ص
(٧)
ذكر أخبار الدالّة على عدم جواز بيعها
٥٠ ص
(٨)
الإشكال في بيع أرض العراق حال كونها أرض خراجية وردّة
٥٢ ص
(٩)
الاستدلال على الأرض الخراجيّة برواية أبي بردة وتوجيها
٥٥ ص
(١٠)
تعريف الأنفال وبيان حكمها
٥٥ ص
(١١)
بيان الأنفال من خلال الأخبار
٥٦ ص
(١٢)
فائدة في بيان عدم الفرق بين الغيبة الإمام وحضوره في زمان التقيّة باعتباره ممنوعاً من التصرف
٦٠ ص
(١٣)
في تعيين الأراضي المفتوحة عنوة
٦١ ص
(١٤)
في تعريف الخراج
٧٠ ص
(١٥)
حكاية قول المقدار وفي الرجوع إلى العرف
٧٠ ص
(١٦)
في تحديد الخراج
٧٢ ص
(١٧)
في بيان حل الخراج في حال حضور الإمام وغيبته
٧٥ ص
(١٨)
الاستدلال على حلّ الخراج حال الغيبة
٧٦ ص
(١٩)
في أن الخراج ليس من جملة مواضع الشبهات
٨٨ ص

قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٧ - تقديم الكتاب

الاجتماعي ، بخاصّة عند « العامّة » حيث نلحظ تصورات معيّنة لديهم ، تقترن حيناً بأرض « الجزية » التي تشكل هواناً لمن يشتريها ، وحيناً ثانياً بكونها ملكاً عامّاً للمسلمين لا يجوز أن يشتريها أحد إلا بمقدار ما يقتات به ، وحيناً ثالثاً بأنّ التزام المشتري بالخراج إقرارٌ بالهوان وإلى أنّ إسقاطه أكل لأموال المسلمين ... الخ.

ولا يبعد إنسحاب هذه الكراهة على المناخ الاجتماعي عصرئذ ، ولذلك نلحظ في رواية أبي شريح : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شراء الأرض من أهل الخراج ، فكرههه ، وقال : إنّما أرض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : أنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، فقال عليه‌السلام : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك » ، فإشارته عليه‌السلام إلى « العيب » لا يبعد أن يكون تلويحاً إلى المناخ الاجتماعيّ الذي قرن شراء الأرض الخراجيّة بالهوان الذي أشرنا إليه.

ومن الممكن أن تقترن الكراهة الاجتماعية بالكراهة الفرديّة أيضاً ، تنزّهاً عن الشبهات ، وهذا ما يمكن أن نلحظه في رواية عبدالله بن سنان عن أبيه : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إنّ لي أرض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيئة ، ثمّ قال : إنّ قائمنا عليه‌السلام لو قام كان يصيد بك من الأرض أكثر منها » ، فقد أعلن المشار إليه بأنه قد ضاق بالأرض الخراجيّة التي بحوزته ، تعبيرا عن الشبهة التي ألمت به حيال الأرض المذكورة.

على أيّة حال ، فإنّ شراء الحقّ دون « الرقبة » يظل أمرا لا غبار عليه في ضوء النصّ الذي لحظناه ، والنصوص الاُخرى التي تتحدّث عن الشراء مطلقاً مثل رواية الحلبي : « إلا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين » ، ورواية ابن شريح المتقدّمة : « يشتريها الرجل وعليها خراجها ؟ فقال : لا بأس » .. الخ.

بيد أنّ الشراء المذكور قد اقترن كما لحظنا بضرورة تأدية الخراج بصفة حقّاً للمسلمين. وهذا ما يستجرنا إلى التساؤل عن كيفية أدائه في زمن الغيبة. إمّا زمن الحضور فلا معنى لإشارته الآن ما دام عمليّاً لا فاعليّة لمثل هذا التساؤل.

ويعنينا موقف « المؤلّف » في هذا الصدد.

يقول الكاتب تحت عنوان ( في حل الخراج .. ) :