ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥ - المورد الأول جواز الولاية من قبل الجائر
الامام حيث شخص أن اموال الدولة خليط و هي خارجة عن محل ابتلاء المكلف فالعلم الاجمالي منحل و من ثم جاز التعامل.
و الخلل في هذين الاحتمالين: أن المفهوم من الروايات أن الامضاء للتسهيل لا لانحلال العلم الاجمالي، و التسهيل لا يخص التعامل مع الطرف الشرعي فقط.
كما أن تخصيص الروايات بجواز التولي في الدولة اذا كانت على رأسها الخليفة المدعي للخلافة العامة لا مطلق التولي لكل دولة غير شرعية، و معه لا تنفع في الاستدلال على جواز الولاية فضلا عن التعامل المالي في الدول المعاصرة في البلدان الاسلامية.
هذا التخصيص في غير موقعه و ذلك:
أولا: لعدم وجود قرينة على التخصيص، و الروايات عامة في طرحها للموضوع.
ثانيا: لم يحتمل أحد من الفقهاء الاختصاص، و ما خصصه الفقهاء في باب الزكاة و الخراج من أنه اذا أخذه السلطان المدعي للخلافة العامة، فلنكتة خاصة به سنذكرها، بل في بعض الروايات تصريح بالتأبيد مما يغلق الباب في وجه هذا الاحتمال.
ثالثا: عدم وجود مقتضي للتخصيص بعد ان كانت الروايات في مقام التسهيل و التخفيف على المؤمنين.