ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤ - المورد الأول جواز الولاية من قبل الجائر
أولا: أدلة الجواز عامة و لا تخص ولاية دون أخرى، فهي شاملة للولاية على المال، بل في بعضها مورد السؤال عن تولي ديوان المال.
ثانيا: أن الظاهر من الاذن للمؤمنين بالدخول مع الحكومة الوضعية و استلام المناصب هو التسهيل على المؤمنين لئلا يستحكم الظلم عليهم من كل جهة، و هذا يظهر بوضوح من تضاعيف الروايات المستفيضة، و بالاولوية أو بفهم عدم الخصوصية نفهم إمضاء الشارع للتعامل المالي مع الدولة لانه أعظم تسهيلا.
هذا كله اذا لم تلزم مفسدة أهم و إلا حرم، كذهاب بيضة الدين و ما شاكل، لا مجرد عنوان معونة الظالم.
ثالثا: أن الجواز التكليفي للمؤمن بتقبل حقيبة وزارية بما في ذلك المالية ينسجم مع صحة معاملته و إلا كيف يباشرها، بل يستفاد من الروايات إنفاذ كل عقوده الوزارية سواء كانت مالية أم غيرها.
و عن تصوير الملازمة المتقدمة- و بالاخص التصوير الثاني- يتضح الخلل في احتمالين يشكل بهما على المدعى.
الاول: أن الروايات يفهم منها إمضاء المعاملة في خصوص ما إذا كانت طرف الدولة مؤمنا له صبغة شرعية- اي كان مورد الجواز- لا إمضاء مطلق المعاملة حتى لو كان عاميا.
الثاني: أن المفهوم من الروايات هي النظرية الثانية، أي أن