ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٠ - خلاصة الاشكال
الدوام، كالبيع لاعيان المديون الذي ثبت مماطلته لتسديد ديونه، و كتطليق الزوجة الذي ثبت امتناع الزوج عن نفقتها و امتنع عن تطليقها و غير ذلك.
و على أية حال: هذه الامثلة و غيرها تعطينا صورة عن الحكم التنفيذي و أنه يمكن أن يكون دائميا ثابتا كالتشريع، و الفرق بينهما:
أن التشريع يكون على نحو القضية الحقيقية، أي يرتبط بالعنوان، بينما الحكم الولائي هو عبارة عن انفاذ جزئي على موضوع خارجي و يمكن أن يكون كليا لكن تبقى القضية خارجية.
إذا اتضح ما تقدم لا بد أن نشخص حالات الامضاء في المسائل المتقدمة من عدة من الائمة عليهم السلام و لعدة أشخاص هل هي أحكام دائمية عامة لكل شخص او انها مؤقتة خاصة؟
فالخلاصة: صرف كون الشيء من باب الولاية لا يعني انه منقطع بل لا بد ان يلحظ طبيعة الشيء المتصرف فيه.
ففي هدايا السلطان نجد ان المعصومين عليهم السلام تبيانهم للاذن ليس هو لظرف مؤقت و ان كان ذلك ليس خارج مخرج التشريعات الثابتة بل هو بمثابة الحكم التشريعي الثابت.
و كذا أيضا الكلام في إحلال الخمس في المناكح و المتاجر و المساكن ليس من باب الحكم الثابت بل من باب التصرف الولائي