ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - الرواية الثانية
الرواية الثانية
رواية أنس بن محمد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام- في وصية النبي صلى اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام- قال: يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الامة عشرة: القتات ... الى أن قال: و بائع السلاح من أهل الحرب ٦٥.
المشعرة بجواز بيع السلاح فتأمل.
و كذا ما يمكن استفادته من إشارة الروايات المفسرة لقوله تعالى وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ بالحبوب لا الذبيحة مع استنكار كون المراد الذبائح كما في مرسلة ابن ابي عمير ٦٦ و صحيحة قتيبة الاعشى ٦٧.
و في الاولى (و اللّه لا يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون ذبائحهم) حيث أنه لا معنى لجعل حكم الحل لهم في شريعتنا و هم لا يدينون بها كما أنه لا معنى للحلية الذاتية الطبعية المنصبة على ذات الحبوب من حيث هي للغويتها بعد حلية كل الطعام الا ما استثني.
فالاقرب حينئذ في معنى الآية- كما قد تؤيد ببعض القرائن- هو حلية التعامل معهم بشرائنا طعامهم من الحبوب و نحوه مما لا يحتاج الى تذكية و بيعهم طعامنا فالحلية في الموردين متعلقة بفعلنا.