ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - وجه النظرية الأولى
عنوان مالك و هو بيت مال المسلمين، لا في ملكية عنوان، نعم تقدم أن الاموال التي بيد الدولة على نمطين نمط الملكية العامة و هو ملكية الشعب في المصطلح الحديث أي بيت مال المسلمين و نمط الملكية الخاصة و هو ملكية الدولة- حديثا- أي ما يقرب من ملكية مقام الامام عليه السلام.
و لكن الثانى في المصطلح الحديث المتداول الوضعي ليس إلا ملكية تصرف لا ملكية أعيان، فالاموال في القسم الثاني أيضا هي للجهة العامة، غاية الامر الفرق بينهما مع أن القسم الاول التصرف فيه بيد الولي هو أن الاول يضيق فيه التصرف بخلاف الثاني فيقنن تارة فيه التصرف في عين و رقبة المال كما في الاراضي المفتوحة عنوة و أخرى يحدد مصرف الارتفاع المالي لمنافعه و غير ذلك.
و ملكية الدولة عنوانا من الجهة العرفية أمر واضح.
و أما شرعا فكذلك اذ لم يأت رادع و نهي من الشارع عنه بالخصوص من حيث هو عنوان، غاية الامر حيث أن زمام الدولة بيد غير المأذون فالشارع لم يمضه و هو ملغى من قبل الشارع لان الولاية غير ممضاة.
ثانيا: أنه ما دامت الدولة غير شرعية و لا يوجد دليل على ملكيتها حقيقة و تنزيلا، فالأموال التي بحوزتها تبقى على