ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - توضيح الفكرة
مثل: تحريم الرسول الاكرم صلى اللّه عليه و آله أكل لحوم الحمر الأهلية لمصلحة و هي خشية الانقراض، فأكل لحوم الحمر في نفسه حلال و طرأت عليها الحرمة الولائية.
و مثل: حكم الحاكم بالجهاد على مكلف عينا، و الجهاد في حد نفسه كفائي فلذا لا يحكم الحاكم بوجوب شرب الخمر و البيع الربوي و ما شاكل، نعم اذا اندرجت في موارد الاضطرار الشرعي أو التزاحم مع الأهم كل مورد بحسبه كان للحاكم ذلك و يكون حكمه الولوي بمثابة الطريق المحرز للاندراج المزبور.
و يصطلح على هذا الصنف الجانب المتغير في الشريعة في قبال موارد الثبوت، لكنه بالدقة جانب متغير في اجراء الشريعة لأنه يلحظ فيه باستمرار الجانب المتغير في الموضوعات الخارجية و الوضع العام الاجتماعي، كما يصنف الحكم الاجرائي في الحكم الثانوي.
مثلا في باب القضاء الحكم هو تطبيق للتشريع لكن في موارد النزاع و من ذلك يعلم أن المصلحة الوقتية لا تراعي في التشريع الثابت بل في اعمال الولاية.