ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٤ - نظرة في سد الذرائع و المصالح المرسلة
ففي صحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه ابو جعفر عليه السلام- و قرأت أنا (القائل أحمد بن محمد بن عيسى) كتابه إليه في طريق مكة- قال: إن الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مائتين، فقط لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار، و سافسر لك بعضه ان شاء اللّه أن موالي- أسأل اللّه صلاحهم- أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن اطهرهم و ازكيهم بما فعلت في عامي هذا من امر الخمس ... و لم اوجب ذلك عليهم في كل عام، و لا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها اللّه عليهم، و انما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول، و لم أوجب ذلك عليهم في متاع و لا آنية و لا دواب و لا خدم و لا ربح ربحه في تجارة و لا ضيعة إلا ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالي ... الحديث ٦٨.
و في معتبرة يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الارباح و الاموال و تجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، و إنا عن ذلك مقصرون، فقال ابو عبد اللّه عليه السلام: ما انصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ٦٩.