ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٠ - التنبيه الاول في كيفية تصوير (لك المهنّأ و عليه الوزر)
خمورهم و ميتتهم، قال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم ٩٠.
و في باب البيع كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال، و أما للبائع فحرام ٩١.
و في باب الخمس اذ صدر من المعصومين عليهم السلام اذن عام بحلية التعامل مع من لا يقر و لا يقول بالخمس في غير غنائم الحرب، فهل الاذن في تمليك المؤمن تصحيح للبيع و اذا كان تصحيحا للبيع فهل هو صحيح من طرف و فساد وضعي من طرف اخر او تفكيك بين الحكم الوضعي و الحكم التكليفي، او احتمال اخر و هو ان المعاملة باطلة بمقدار الخمس لكن فيها ايهاب من صاحب الخمس عليه السلام و هذا يعنى عدم ارتفاع الحرمة التكليفية عن العامي الذي لا يقول بالخمس.
فزبدة القول: أنه هل يقصد من هذا الامضاء صحة المعاملة و جوازها من طرف المؤمن و فسادها و حرمتها من طرف الحاكم غير الشرعي؟