ملكية الدولة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦١ - خلاصة الاشكال
الدائم الباقي من قبل المعصومين عليهم السلام.
نعم: الاصل في الخطابات الشرعية للمعصومين هو بيان الحكم التشريعي في موارد الشك، أما في موارد العلم بالمقامات الاخرى كما اذا كان المورد مشخصا أنه من مثل موارد التصرف في الاموال العامة و تسنم دفة السلطة فلا ريب أن إذن المعصوم هو حكم ولوي لتسويغ هدايا السلطان و الموارد الاخرى، و لو بنحو كلي و بما هو حاكم و ولي الأمر لا بما هو مبين تشريع ثابت.
فالكلية متصورة في هذا التصرف من قبل المعصومين عليهم السلام أي بقيد الدوام لا مؤقت حتى يقتصر على ظرف زمانه، كما هو الشأن في ناظر الوقف اذا باع شيئا في صالح الوقف لا يحق للناظر المتعقب ان ينقض بيع السابق.
و لذا ادرج الفقهاء المسائل و الموارد التسع في باب الاحكام و التشريعات الثابتة مع انها من مسائل ابواب الولاية و السلطة.
فهذه الموارد و إن كانت للمعصوم بما هو ولي متصرف لكن ظهور التصرف أنه بقيد الدوام كما في تحليل الخمس في موارد المناكح و المساكن و المتاجر.
فهذا ليس حكما تشريعيا ثابتا بل هو للمعصومين عليهم السلام