سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٧

نظرت إليّ أعجبتُها، ثمّ قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثاً، ثمّ إنّ رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌قال: من كان عنده شي‌ء من هذه النساء التي يتمتع فليخلّ سبيلها. [١] وقد أخرج مسلم عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة هذا الحديث بألفاظ مختلفة تصل طرقها إلى عشرة، وربما يظن الغافل انّها روايات عشر مع أنّها رواية واحدة بطرق مختلفة تصل إلى شخص واحد وهو سبرة بن معد الجهني، وسيوافيك وجود الاختلاف فيما روي عنه على نحو يسقطها عن الاعتبار.
٣. ابن مسعود
أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر والبيهقي عن ابن مسعود، قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصدقة والعدة والميراث.
والرواية [٢] مكذوبة على لسان ابن مسعود، وقد مرّ انّه أحد القائلين بحلية المتعة مستشهداً فآية تحريم الطيبات [٣] ثمّ‌


[١] صحيح مسلم: ٤/ ١٣١، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[٢] الدر المنثور: ٢/ ٤٨٦.
[٣] لاحظ ص ٤٧.