سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥

ب. التأكيد على دفع المهر بعد الاستمتاع.
ج. نكاح المتعة.
أمّا الأوّل فالحمل عليه يوجب التكرار بلا وجه، لأنّه سبحانه بيّن حكمه في الآية الثالثة من تلك السورة، قال سبحانه: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً). [١] وأمّا الثاني فهو مثل الأوّل، حيث بيّنه في الآية الرابعة من هذه السورة وقال: (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) [٢] بل بينه في آيتين أُخريين أعني قوله: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ). [٣] وقال سبحانه: (وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ‌


[١] النساء: ٣.
[٢] النساء: ٤.
[٣] النساء: ١٩.