سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨

أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ). [١] وغرضه من تلاوة الآية هو الإطاحة بقول من حرّمها من غير دليل، فنكاح المتعة عند ابن مسعود من الطيبات التي أحلّها اللّه سبحانه، وليس لأحد تحريم الطيبات.
٢. أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع، قال: خرج علينا منادي رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فقال: إنّ رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌قد أذن لكم أن تستمتعوا (يعني: متعة النساء). وفي لفظ: إنّ رسول اللّه أتانا فأذن لنا في المتعة. [٢] ٣. أخرج مسلم عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسولاللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌و أبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. [٣]


[١] صحيح البخاري: ٧/ ٤، باب ما يكره من التبتل والخصاء من كتا ب النكاح؛ صحيح مسلم: ٤/ ١٣٠، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[٢] المصدر السابق، وانظر صحيح البخاري: ٧/ ١٣، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.
[٣] صحيح مسلم: ٤/ ١٣١، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.