سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٣

فرق بين النكاحين في موارد ثبوت النسب.
قال السدّي‌أحد التابعين‌في تعريفه لنكاح المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى ويشهد شاهدان، وينكح بإذن وليّها، وإذا انقضت المدّة فليس له‌ عليها سبيل، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث.
و كان [١] على الباحث أن يدرس مقوّمات الموضوع ويميّزها عن آثارها، وعلى ذلك فالمتمتّع بها داخلة في قوله: (إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ*) بلا إشكال، و يترتّب على عقدها آثار خاصة، وإن كان يفقد بعض آثار النكاح الدائم.


[١] تفسير الطبري: ٥/ ٩.