سلسلة المسائل الفقهية

سلسلة المسائل الفقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥

قالوا: ولو صحّ لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقّاً.
والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سبرة، ولو لم يصحّ فقد صحّ حديث علي‌عليه السَّلام‌انّ رسول اللّه‌صلَّى الله عليه وآله وسلَّم‌حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أنّ الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتّى كان زمن عمر، فلمّا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تتألف الأحاديث الواردة فيها. [١] ولا يخفى على الباحث قوة منطق الطائفة الأُولى، وأمّا ما نقله عن الطائفة الثانية فيتلخص في الأُمور التالية:
١. صحّة حديث سبرة.
٢. صحّة الحديث عن علي انّ رسول اللّه حرم المتعة.
٣. انّ جابر بن عبد اللّه لم يبلغه التحريم.
أمّا الأوّل فقد عرفت وجود التعارض في حديث سبرة


[١] زاد المعاد: ٢/ ٢٠٦٢٠٥.